بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 485 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً على كتاب صندوق الدارج الاستثماري المؤرخ 2008/8/25 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق الدارج الاستثماري :
- تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للصندوق لتصبح على النحو التالي :
«يهدف الصندوق إلى استثمار رأس المال في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية الخليجية وغير المدرجة ، وفقاً لما يراه مدير الصندوق وذلك بهدف تحقيق عوائد جيدة للمشتركين .
ويجب أن تكون جميع أعمال الصندوق موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية حسبما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للصندوق» .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافــــــــــظ
صدر في : 7 رمضان 1429 هـ
الموافق : 7 سبتمبر 2008 م