بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 482 / 2007
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
- وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 وتعديلاته .
- وبناءً على كتاب شركة الصفاة للاستثمار المؤرخ 7/ 10/ 2007 بشأن طلب تسجيل «صندوق الصفاة للأسهم المحلية» في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي ، وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (234) الصادر بتاريخ 26/ 3/ 2007 بإنشاء الصندوق .
قرر
مادة أولى
يقيد «صندوق الصفاة للأسهم المحلية «في سجل صناديق الاستثمار المعد لهذا الغرض لدى بنك الكويت المركزي وتسجل البيانات التالية :
اسم الصندوق : صندوق الصفاة للأسهم المحلية .
مدة الصندوق : عشر سنوات اعتباراً من نشر الموافقة على تأسيسه في الجريدة الرسمية ، وتجدد لمدد مماثلة بقرار من مدير الصندوق إذا لم يتم إخطاره بعدم الرغبة في التجديد من قبل المشتركين الذين يملكون أكثر من 50 ٪ من وحدات الصندوق المصدرة .
رأسمال الصندوق ونوعه : متغير من 5 إلى 50 مليون دينار كويتي .
عنوان الصندوق : برج الخرافي - القبلة - الدور 12 . 13 .
ص . ب : 20133 الصفاة 13062 الكويت
تاريخ تأسيس الصندوق : 26/ 3/ 2007 .
رقم تسجيل الصندوق لدى وزارة التجارة والصناعة وتاريخه : 79/ 2007
طبيعة نشاط الصندوق :يهدف الصندوق إلى تنمية رؤوس الأموال المستثمرة عن طريق الاستثمار في أسهم مختاره من الشركات الكويتية المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية .
اسم مدير الصندوق وعنوانه : شركة الصفاة للاستثمار .
برج الخرافي - القبلة - الدور 12 ، 13 .
ص . ب : 20133 الصفاة 13062 الكويت .
اسم أمين الاستثمار وعنوانه : الشركة الكويتية للمقاصة .
شارع مبارك الكبير - سوق الكويت للأوراق المالية - الدور السادس .
ص . ب : 22077 الصفاة 13081 الكويت .
اسم مراقب حسابات الصندوق : السيد / قيس النصف - مكتب مور ستيفنس النصف وشركاه .
الجهاز الوظيفي للصندوق : السيد / يوسف بدر القنبدي
السيد / عبدالله أحمد الشاهين .
السيد / ياسين عبد المحسن الطبطبائي .
هيئة الرقابة الشرعية :شركة الراية الدولية للاستشارات والتدريب :
- الأستاذ الدكتور / عبدالعزيز خليفة القصار .
- الدكتور / عيسى زكي عيسى .
- الدكتور / علي إبراهيم الراشد .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
نائب المحافظ
صدر في : 7 شوال 1428هـ .
الموافق : 18 أكتوبر 2007م .
قرار رقم 1/ 483 / 2007
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 وتعديلاته .
- وبناءً على كتاب شركة عمار للتمويل والإجارة المؤرخ 30/ 9/ 2007 بصفتها مدير «صندوق عمار العقاري» بشأن طلب التعديل في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .