مادة خامسة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
د . يوسف سيد حسن الزلزلة
صدر في : 4 ربيع الأول 1427هـ
الموافق : 2 ابريل 2006 م
قرار وزاري رقم (131) لسنة 2006
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الإستيراد رقم 43 لسنة 1964 .
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته .
- وعلى التوصية الصادرة عن اجتماع لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم 2/ 2006 .
- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وعلى ما تقتضية المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر استيراد لحوم الطيور المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها ما عدا المعالجة حراريا عند درجة 70 من الدول الآتية : سلوفاكيا - سويسرا - ألبانيا - بولندا - النيجر .
مادة ثانية
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
د . يوسف سيد حسن الزلزلة
صدر في : 6 ربيع الأول 1427هـ
الموافق : 4 ابريل 2006 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (48) لسنة 2006
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته والقرارات المنفذة له .
- وعلى النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية الصادر بالقرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 .
- وعلى النظام الأساسي لجمعيات النفع العام الصادر بالقرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
لايجوز تحويل المبرات الخيرية المشهرة أو التي هي قيد الإشهار إلى جمعيات نفع عام .
مادة (2)
يتعين على سائر المبرات الخيرية المشهرة تقديم تقاريرها المالية والإدارية في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية للمبرة ، ويعلق إشهار المبرة التي تتخلف عن تقديم تقاريرها في المواعيد السالفة .
مادة (3)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
علي جراح الصباح
صدر في : 4 ربيع الأول 1427هـ
الموافق : 2 ابريل 2006م