الهيئة العامة
لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم ( ٤٨ ) لسنة ١٩٩٠
بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض
موظفي البلدية لضبط مخالفات المرسوم بالقانون رقم ٤١ لسنة ١٩٨٨
رئيس مجلس الادارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته والمرسوم الصادر بتاريخ ٤/٤/١٩٧٩ بشأن نظام الخدمة المدنية .
وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٨ .
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٤١ لسنة ١٩٨٨ في شأن تنظيم رعى الماشية .
وعلى القرارات السابق صدورها سنتى ١٩٨٩/١٩٨٩ في شأن تحديد العاملين بالهيئة ووزارة الداخلية المنوط بهم سلطة ضبط المخالفات التي تقع لاحكام المرسوم بالقانون المذكور .
وبناء على كتاب بلدية الكويت رقم ش ص / ٧٧/٩٠/٦ - ١٣٦٦٦ بتاريخ ١٩٩٠/٦/٤ بشأن ترشيح بعض العاملين بها لتخويلهم صفة الضبطية القضائية لضبط المخالفات التي تقع لاحكام المرسوم بالقانون رقم ٤١ لسنة ١٩٨٨ المشار اليه .
ولمقتضيات المصلحة العامة
قــــــــرر
مادة اولى
يمنح السادة المبين اسماؤهم بالكشف المرفق من موظفي بلدية الكويت ، صفة الضبطية القضائية لضبط اية مخالفة تقع لاحكام المرسوم بالقانون رقم ٤١ لسنة ١٩٨٨ في شأن تنظيم رعي الماشية وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها واحالتها لجهات الاختصاص . ويكون لهم الحق في حجز الماشية المخالفة كلها او بعضها طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن - ولهم في سبيل اداء وظائفهم الاستعانة برجال الشرطة اذا تطلب الامر ذلك .
مادة ثانية
على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس الهيئة
رئيس مجلس الادارة - المدير العام
التاريخ : ٢٧ ذو القعدة ١٤١٠ هـ
الموافق : ٢٠ يونيو ١٩٩٠ م