إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,075
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 47 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

47 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

«مادة ثانية

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 4 محرم 1425 هـ

الموافق : 24 فبراير 2004 م

قرار وزاري رقم (47) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.

- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش. م. ك) عامة المؤرخ في 12 / 1 / 2004.

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل دولة الكويت.

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 9 / 2 / 2004.

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة.

قـــرر

(مادة أولى)

يسمح لبنك الكويت الوطني (ش. م. ك) عامة بتسويق صندوق الوطني للمؤشر والدخل في العقارات الأمريكية تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير بحد أدنى 10,000,000 دولار أمريكي (عشرة ملايين دولار أمريكي) وبحد أعلى 500,000,000 دولار أمريكي (خمسمائة مليون دولار أمريكي) بقيمة اسمية 1000 دولار أمريكي (ألف دولار أمريكي) للوحدة الواحدة.

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال المستثمر عن طريق الاستثمار في مختلف أنواع العقار في الولايات المتحدة الأمريكية.

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد وبحدد كل عدة سنوات.

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 28 ذي الحجة 1424 هـ

الموافق : 19 فبراير 2004 م

قرار رقم « 49 » لسنة 2004م

بشأن نقل محفظة تصفية أعمال التأمين الخاصة بشركة جارديان رويال إكستشينج العامة للتأمين المحدودة إلى الشركة اللبنانية السويسرية للضمان

- وزير التجارة والصناعة.

- بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961م وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم « 215 » لسنة 2002م بإلغاء إجازة التأمين الممنوحة لشركة جارديان رويال إكستشينج العامة للتأمين المحدودة.

- وعلى الطلب المقدم من شركة «أكسا إنشورنس بي إل سي» والمعروفة سابقاً باسم «جارديان رويال إكستشينج إنشورنس بي إل سي».

- وعلى الاتفاقية المؤرخة في 26 ديسمبر 2002 بين الشركة المذكورة والشركة اللبنانية السويسرية للضمان.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قــــــرر

« مادة أولى »

تنقل محفظة تصفية أعمال التأمين الخاصة بشركة جارديان رويال إكستشينج العامة للتأمين المحدودة المعروفة حالياً باسم شركة أكسا إنشورنس بي إل سي بكافة مقوماتها إلى الشركة اللبنانية السويسرية للضمان.

«مادة ثانية »

تكون الشركة اللبنانية السويسرية للضمان هي المسئولة عن مواجهة أي أعباء وعن جميع مسئوليات بوالص التأمين الصادرة عن شركة جارديان رويال إكستشينج العامة للتأمين المحدودة والصادرة قبل أول ديسمبر 2002م وعن الحوادث والمطالبات التابعة لها في دولة الكويت.

« مادة ثالثة »

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه نشره.

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 9 ذي الحجة 1424هـ

الموافق : 29 فبراير 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي