وزارة التعليم العالي
قرار رقم (47)
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم (164/ 88) المؤرخ في 16 / 10/ 1988 في شأن وزارة التعليم العالي .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16/ 88) الصادر في 12/ 5 / 1988 بشأن نظام البعثات وعلى اللوائح والنظم الملحقة والمكملة له .
- وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع الثالث للجنة رؤساء معادلة شهادات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد بدولة البحرين من 23 - 24 نوفمبر 99 بشأن معادلة الشهادات الصادرة عن دول أوروبا الشرقية والجمهوريات المستقلة .
- وعلى محضر الاجتماع الرابع للجنة رؤساء لجان معادلة الشهادات بدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في المملكة العربية السعودية من 7-8 نوفمبر 2000 .
- وعلى القرار رقم (20/ 2000) بشأن ضوابط تقييم الشهادات العلمية .
- وعلى قرار وكيلة الوزارة رقم (28) بتاريخ 7 / 4 / 2001 بشأن تنظيم الدراسة في بعض الدول الأوروبية (رومانيا ، بولندا ، هنغاريا ، التشيك ، سلوفاكيا) .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
فقد تقرر
مادة أولى
تعديل المادة الرابعة من قرار رقم (28) بحيث تنص على ما يلي :-
لن يتم اعتماد الشهادات العلمية :
1 - للطلبة حديثي القبول والمسجلين بعد صدور هذا القرار .
2 - للطلبة الحاصلين على قبول ولم يلتحقوا فعليا بالدراسة قبل صدور هذا القرار .
3 - للطلبة المخالفين لبنود القرار .
مادة ثانية
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
أ . د رشا الحمود الجابر الصباح
وكيلة وزارة التعليم العالي
التاريخ : 20 صفر 1422 هـ
الموافق : 13 مايو 2001 م
قرار رقم (28)
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم (164/ 88) المؤرخ في 16 / 10 / 1988 في شأن وزارة التعليم العالي .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16 / 88) الصادر في 12 / 5 / 1988 بشأن نظام البعثات وعلى اللوائح والنظم الملحقة والمكملة له .
- بعد الاطلاع على محضر الاجتماع الثالث للجنة رؤساء معادلة شهادات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد بدولة البحرين من 23- 24 نوفمبر 99 بشأن معادلة الشهادات الصادرة عن دول أوروبا الشرقية والجمهوريات المستقلة .
- وعلى محضر الاجتماع الرابع للجنة رؤساء لجان معادلة الشهادات بدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في المملكة العربية السعودية من 7 - 8 نوفمبر 2000 .
- وبناء على توجيهات وتوصيات وزير التربية ووزير التعليم العالي ووكيلة وزارة التعليم العالي بشأن اعتماد الشهادات العلمية .
- وعلى القرار رقم (20/ 2000) بشأن ضوابط تقييم الشهادات العلمية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
فقد تقرر
مادة أولى
عدم السماح للالتحاق بالدراسة في جميع التخصصات الأدبية والعلمية في كافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في الجهات الآتية للبلاد الواردة في القرار :
2 - الجامعات والكليات الأهلية أو فروعها .
3 - البرامج الأكاديمية المخصصة للطلبة الأجانب في الجامعات المعتمدة أو في الجامعات الأجنبية أو فروعها .
مادة ثانية
يستثنى من المادة الأولى السماح للالتحاق بالدراسة في مرحلة البكالوريوس في الجامعات المذكورة حصرا في البلاد التالية :-
1 - رومانيا : (مرحلة البكالوريوس بكلية الطب)
1) بمدينة بوخارست University of Bucharest - 1
2) بمدينة بوخارست Carol Davila University of Medicine Pharmacy - 2
2 - بولندا : (المرحلة الجامعية في كافة التخصصات) (1) بمدينة وارسو 1- University of Warsaw
2) بمدينة وارسو 2-Warsaw University of Technology
3) بمدينة كراكوف 3- Jagiellonian University (4) بمدينة بوزنان 4- Karol Marcinkowski
5 ) بمدينة بوزنان 5- The Poznan University of Economics
6) بمدينة بوزنان 6- Poznan University of Technology
3 جمهورية المجر :(هنغاريا) :(المرحلة الجامعية في كافة التخصصات)
(1) بمدينة بودابست Budapest University of Economics– Science 1
2) بمدينة بودابست Technology Budapest University–2
4) بمدينة دبرسن 4- University Medical School of De (DOTE)
5) بمدينة دبرسن 5- Lajos Kossuth University of Debre (KLTE)
6) بمدينة بودابست 6-Semmelweis University of Medi- cine (SOTE)
7) بمدينة بودابست 7- Eotovs Lorand University (BME)
4 – جمهورية التشيك :(المرحلة الجامعية في كافة التخصصات)
1) بمدينة براغ 1- Charles University
2) بمدينة برنو 2- Masarykova University
3) بمدينة برنو 3- Brno Tech University
5 - جمهورية السلوفاك :(المرحلة الجامعية في كافة التخصصات)
1) بمدينة براتزلافا 1-Comenius University in Bratislava
2) بمدينة براتزلافا 2-Slovak University of Technology
مادة ثالثة
يجب توافر الشروط المذكورة أدناه لاعتماد المؤهلات الدراسية الحاصل عليها الطالب من الجامعات المشار إليها أعلاه :
1 - أن تتم الدراسة باللغة المحلية لمقر الدراسة .
2 - أن يقضى المتخرجون من كليات الطب والعلوم الصحية سنة الامتياز بالكويت .
3 - أن يكون المؤهل العلمي مستوفياً لكافة أسس وضوابط تقييم الشهادات العلمية الواردة في القرار رقم 20/ 2000 .
مادة رابعة
لن يتم اعتماد الشهادات العلمية :
1 - للطلبة حديثي القبول والمسجلين بعد صدور هذا القرار .
2 – للطلبة المخالفين لبنود القرار .
مادة خامسة
يعمل بهذا القرار اعتباراً من العام الدراسي 2001/ 2002 ويلغي كل حكم ورد في قرار أو تعميم يتعارض مع أحكامه .
مادة سادسة
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
أ . د رشا الحمود الجابر الصباح
وكيلة وزارة التعليم العالي
التاريخ : 13 محرم 1422 هـ
الموافق : 7 أبريل 2001 م
قرار وزاري رقم (73 )
– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164 / 88) المؤرخ في 16/ 10/ 1988 بشأن وزارة التعليم العالي .
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16/ 88) المؤرخ في 12/ 5/ 1988 بشأن نظام البعثات وعلى اللوائح والنظم الملحقة والمكملة له .
– وعلى القانون رقم (29) لسنة 1966 بشأن تنظيم التعليم العالي وتعديلاته .
– وعلى القرار رقم (20/ 2000) المؤرخ في 21/ 3/ 2000 بشأن ضوابط تقييم الشهادات العلمية .
– وعلى مذكرة إدارة معادلة الشهادات العلمية المؤرخة في 5/ 2/ 2006 .
– وعلى تقرير المكتب الثقافي بالقاهرة المؤرخ في 12/ 2/ 2006 بشأن قبول الطلبة الحاصلين على ثانوية المقررات (نظام قديم) في العام الجامعي 2005/ 2006 كعام أخير .
– وعلى اعتماد وكيلة الوزارة .
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .