وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (469 لسنة 2006)
بشأن : سحب ورفع ونقل وحراسة المركبات
المحجوزة
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع
- بعد الاطلاع على القانون رقم 32 / 69 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بقانون رقم 67 / 76 في شأن المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81 / 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 980 / 95 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يجوز التعاقد مع شركات أو مؤسسات متخصصة ومؤهلة للقيام بعمليات سحب أو رفع أو نقل المركبات التي تقرر حجزها طبقاً لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات المعدلة أو المكملة لها الى الأماكن المعدة للحجز ، كما يجوز الاتفاق معها على القيام بتخصيص اماكن لحجز هذه المركبات وحراستها ، وذلك في محافظة واحدة أو بعض محافظات الدولة .
مادة (2)
يشترط لمزاولة الشركات أو المؤسسات المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار لنشاط سحب أو رفع أو نقل المركبات المحجوزة الشروط التالية :-
1- وجود ترخيص من وزارة التجارة والصناعة .
2- الحصول على تصريح من وزارة الداخلية وفقا لما يلي :-
أ- توفير عدد كاف من الآليات اللازمة والمعدة لسحب أو رفع أو نقل المركبات مع تزويدها بأجهزة الاتصالات اللازمة سواء فيما بينها أو بينها وبين الشركة أو المؤسسة مع ربطها بنظام آلي بالادارة العامة للمرور .
ب - توفير مكان أو أماكن بمساحة كافية تخصص لحجز المركبات على أن تكون في موقع مناسب لا يعوق حركة المرور مع توفير الحراسة اللازمة وشروط الأمن والسلامة - دون مطالبة الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى بتخصيص أو توفير أية أماكن أو مواقع لهذا النشاط .
ج - توفير أماكن مناسبة ومؤثثة للإدارة العامة للمرور في المواقع المخصصة لحجز المركبات مع تزويدها بأجهزة الاتصالات (خطوط الهاتف - جهاز لاسلكي - أجهزة حاسب آلي) تتصل بجهاز الحاسب الآلي للإدارة العامة للمرور .
د- إمساك سجل خاص تثبت به حالة المركبة الخارجية التي يتم سحبها أو رفعها أو نقلها وحركة دخولها وخروجها والرسوم المستحقة عليها .
هـ - أن يكون العمل لديها على مدار الساعة بنظام الثلاث ورديات .
و - توفير عدد كاف من الفنيين المتخصصين في عمليات سحب ورفع ونقل المركبات مؤهلين للتعامل مع الجمهور .
ز - توفير استراحات مناسبة للمراجعين تتوافر فيها الخدمات الأساسية .
ي - توافر الشروط الفنية الأخرى التي تضعها الإدارة العامة للمرور .
مادة (3)
في تطبيق أحكام هذا القرار تختص الإدارة العامة للمرور بما يلي :-
1- اعتماد مطابقة الآليات المعدة لسحب أو رفع أو نقل المركبات إلى أماكن الحجز للمواصفات الفنية المطلوبة وتحديد العدد الكافي منها لأعمال الشركة أو المؤسسة .
2- معاينة أماكن الحجز التي تلتزم الشركة أو المؤسسة بتوفيرها وتقرير صلاحيتها من حيث الموقع والمساحة .
3- تحديد شروط الأمن والسلامة اللازم توافرها في هذه الأماكن .
4- تحديد أعداد العمالة الفنية والإدارية اللازمة لأعمال الشركة أو المؤسسة والحراسة أماكن الحجز .
5- الإشراف على حركة دخول وخروج المركبات المحجوزة لأماكن الحجز ، وعلى حسن تنظيم السجلات المعدة لهذا الغرض والتأشير عليها بصحة البيانات المثبتة فيها .
6- تحصيل الرسوم المستحقة على السيارات المحجوزة .
7- مراقبة أداء الشركات أو المؤسسات المشار إليها للعمل المنوط بها والتفتيش عليها .
مادة (4)
يجب على الشركات والمؤسسات المشار إليها بهذا القرار الالتزام بما يلي :-
1 - توخي الحيطة والحذر لدى نقل المركبات أو رفعها أو سحبها أو حجزها ، وتحمل تلك الشركات والمؤسسات المسئولية المدنية عما قد يصيب المركبات من أضرار أثناء ذلك .
2 - التأمين على مكان حجز المركبات وما يحويه من مركبات ضد حوادث الحريق والسرقة والإتلاف .
3 - تعبئة النموذج الذي تعده الإدارة العامة للمرور لإثبات حالة المركبة عند سحبها أو رفعها أو نقلها وعند إدخالها للمكان المخصص للحجز بمعرفتها وعند خروجها منه .
مادة (5)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (209) من القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 المشار إليه تؤدى الوزارة للشركات أو المؤسسات المشار إليها بهذا القرار مقابل الأعمال المرخص لها القيام بها وفقاً لحكم المادة (210) من القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 ، على النحو الذي يبين في العقد المبرم .
مادة (6)
تكون مدة التصريح الصادر من وزارة الداخلية سنة تجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة بعدم رغبته في التجديد قبل ستة أشهر من إنتهاء مدته .
ويجوز للوزارة سحبه في حالة مخالفة أحكام هذا القرار مع تحميل المرخص له المصاريف المترتبة على السحب ، ويتم الإعلان عن ذلك بالنشر في الجريدة الرسمية .
كما يتم إخطار وزارة التجارة والصناعة بذلك لإجراء شئونها .
مادة (7)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 1 ربيع الآخر 1427 هـ
الموافق : 29 ابريل 2006م