الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار إداري رقم ( 467 ) لسنة 2014م
بشأن إلغاء إشهار نقابة العاملين بشركة
خدمات القطاع النفطي
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات المعمول بها .
- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة .
- وعلى المرسوم رقم 94 لسنة 2014 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (6 / ق) لسنة 2014 بشأن اعتماد اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (150) لسنة 2006 بشأن اشهار نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي .
- وبناء على كتاب رئيس مجلس إدارة النقابة المؤرخ في 18 / 9 / 2014 بخصوص تصفية أعمال وحسابات النقابة .
- وبناء على كتاب مؤسسة البترول الكويتية المؤرخ في
15 / أكتوبر/ 2014 بخصوص قيام مجلس إدارة المؤسسة إصدار
قرار رقم 64/ 2013 بتاريخ 24/ 7/ 2013 بنقل أنشطة شركة خدمات القطاع النفطي والعاملين فيها للشركات النفطية التابعة والتوصية للمجلس الأعلى للبترول بصفته الجمعية العمومية غير العادية لشركة خدمات القطاع النفطي بالموافقة على تصفية الشركة وبموجب هذا القرار وتنفيذاً له تم نقل العاملين في الشركة بما فيهم أعضاء النقابة الى الشركات النفطية التابعة للمؤسسة وبذلك تكون علاقتهم الوظيفة مع الشركة قد انتهت .
- وبناء على عرض نائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة .
قــــــــــرر
مادة أُولى :
إلغاء القرار الوزاري رقم (150) لسنة 2006 بشأن اشهار نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي .
مادة ثانية :
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
المدير العام
للهيئة العامة للقوى العاملة
جمال محمد الدوسري
صدر في : 1 ربيع الأول 1436هـ
الموافق : 23/ 12/ 2014م
قرار إداري رقم ( 468) لسنة 2014م
بشأن تعديل قرار إشهار وملخص النظام الأساسي لنقابة العاملين في وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات المعمول بها .
- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013م في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة .
- وعلى المرسوم رقم 94 لسنة 2014م بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (21 / أ) لسنة 2014م بشأن إشهار نقابة العاملين في وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة .
- وعلى كتاب النقابة المؤرخ في 11/ 12/ 2014م بخصوص ما قررته الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 30 / 11 / 2014م من تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للنقابة .
- وبناء على عرض نائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة .
قــــــــــرر
مادة أُولى :
يشهر تعديل البند الوارد في القرار رقم (21 / أ) لسنة 2014م وعلى أوراق التأسيس المودعة من مجلس الإدارة بطلب إشهار النقابة والمقدمة من السيد/ احمد عيد مصلح المطيري .
مادة ثانية :
يشهر تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للنقابة .
مادة ثالثة :
يعمل بـهذا الـقـرار مـن تـاريـخ صـدوره ويـنـشـر فـي الـجـريـدة الرسمية مع ملخص النظام الأساسي .
المدير العام
للهيئة العامة للقوى العاملة
جمال محمد الدوسري
صدر في : 1 ربيع الأول 1436هـ
الموافق : 23/ 12/ 2014م
تعديل إشهار ملخص النظام الأساسي
لنقابة العاملين في وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 15/ 5/ 2011م وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس نقابة العاملين في وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة .
- تهدف النقابة إلى رعاية مصالح عمالها والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين أحوالهم المادية والاجتماعية ونشر الوعي الثقافي والنقابي وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئون العمال .
- يقبل عضوا في النقابة كل من يعمل في وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة وتنطبق عليه الشروط القانونية الواردة في المادة (1) من ذات اللائحة .
- رسم الانضمام الى النقابة هو (10) دينار كويتي فقط تدفع مره واحدة عند الانضمام أو عند إعادة القيد .
- قيمة الاشتراك الشهري لعضوية النقابة هي (3) دينار يتعهد العضو بأن تخصم من معاشه الشهري .
- تودع أموال النقابة في بيت التمويل الكويتي باسم نقابة العاملين في وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة .
- تبدأ السنة المالية للنقابة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام .
- تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة وتتألف من جميع الأعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ الانعقاد .
- يتكون مجلس إدارة النقابة من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات على إن تكون مدة المجلس التأسيسي أربع سنوات تم تعديلها بموجب الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 30 / 11 / 2014) .
- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينـــــــــهم في أول اجتماع لهم بعد انتخابهم ( رئيس مجلس الإدارة - نائب الرئيس - أمين الصندوق - أمين السر - وسكرتير عام - و سكرتير للعلاقات الداخلية - و سكرتير للعلاقات الخارجية وعضوين في مجلس الادارة)
- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاترم التي تمسكها النقابة .
هيئة أسواق المال
قرار مجلس التأديب لهيئة أسواق المال
بشأن المخالفة رقم 37/ 2014 مجلس التأديب -
86 / 2014 هيئة
قرر مجلس التأديب لهيئة أسواق المال في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 / 12/ 2014 بشأن المخالفة رقم 37 لسنة 2014 مجلس التأديب 86 لسنة 2014 هيئة ، والمنسوبة لشركة كي جي إل للإستثمار .
والذي قرر :
أولاً : معاقبة الشركة المشكو في حقها بوقف السيد/ عبد الله أكبر جبر أكبر عن عمله نهائياً كعضو في مجلس إدارتها ما لم يحصل على موافقة هيئة أسواق المال .
قرار مجلس التأديب لهيئة أسواق المال
بشأن المخالفة رقم 40/ 2014 مجلس التأديب -
91 / 2014 هيئة
قرر مجلس التأديب لهيئة أسواق المال في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/ 12/ 2014 بشأن المخالفة رقم 40 لسنة 2014 مجلس
التأديب 91 لسنة 2014 هيئة ، والمنسوبة لشركة بيت التمويل الخليجي .
والذي قرر :
أولاً : إيقاف تداول سهم الشركة المشكو في حقها (شركة بيت التمويل الخليجي) ثلاثة أيام عمل .
قرار رقم (69) لسنة 2014
بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــأن
قيد مراقب الحسابات في السجل الخاص
لدى هيئة أسواق المال
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والقوانين المعدلة له ،
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (24) لسنة 2012 بشأن إصدار نظام قيد مراقبي الحسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال ،
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (18) لسنة 2013 في اجتماعه رقم (6) لسنة 2013 المنعقد بتــــــــاريخ 17 / 4/ 2013 .
- وعلى قرار مجلس المفوضين رقم (60) لسنة 2014 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف .
قُــرّر ما يلي :
مادة أولى : يعتمد ويقيد اسم السيدة / فاطمة صقر سلمان الرشود من مكتب فاطمة صقر الرشود - محاسبون قانونيون ومستشارون ، كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال لمراقبي حسابات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة .
مادة ثانية :على جميع رؤساء القطاعات ومدراء الإدارات المعنية في الهيئة تنفيذ هذا القرار .
مادة ثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
مشعل مساعد العصيمي
صدر في : 7 ربيع الأول 1436هـ
الموافق : 29 ديسمبر 2014م