2- بحث البلاغات والشكاوى التي ترد إليها سواء من إدارات الرقابة التجارية وحماية المستهلك والتموين بالوزارة أو من اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو الأفراد وغيرهم وإبداء الرأي فيها خلال شهر على الأكثر من تاريخ توافر كافة المستندات اللازمة للبحث.
3- إبداء الرأي دون سواها حول ما إذا كانت زيادة أسعار السلع مصطنعة من عدمه.
4- التنسيق مع الجهات الممثلة في اللجنة بشأن المخالفات والاختلالات المتعلقة برفع أسعار السلع واستغلال المستهلك وخروج السلع المدعومة خارج البلاد أو بيعها بقصد المتاجرة بها.
5- أي مواضيع أخرى متعلقة بالأسعار يرى وزير التجارة والصناعة أو رئيس اللجنة إحالتها للدراسة وتقديم الرأي بشأنها.
مادة ثالثة
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيسها.
مادة رابعة
للجنة أن تستعين بمن تراه من المختصين الماليين والمحاسبين لدراسة الأسعار المعروضة من خلال البيانات المتعلقة بكمياتها وأوصافها وتحليل تكلفتها وأسعار بيعها وذلك للتأكد من عدالتها وعدم ارتفاع أسعارها بشكل مصطنع أو غير مبرر.
مادة خامسة
يلحق باللجنة عدد كاف من الموظفين المختصين بالمحاسبة والاقتصاد وتصرف لهم مكافأة خاصة.
مادة سادسة
على إدارات الرقابة التجارية وحماية المستهلك والتموين بالوزارة إحالة أية واقعة تتكشف لهم أثناء تأديتهم لواجبهم الوظيفي تتعلق بأي رفع ترى أنه قد يكون مصطنعا لأسعار أية سلعة إلى اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار لإبداء رأيها فيها.
مادة سابعة
يفوض الوكيل المساعد لشئون الرقابة التجارية باتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المشار إليه إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
مادة ثامنة
- في حالة ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية لأي سبب من الأسباب فإنه يحظر على الشركات المستوردة لهذه السلع وتجار الجملة والتجزئة زيادة أسعار ما لديهم من مخزون سلعي منها قبل ارتفاع الأسعار العالمية.
- وفي حالة مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يعتبر ذلك من قبيل الزيادة المصطنعة وفقا للمادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 وتتخذ بشأنه كافة الإجراءات القانونية.
مادة تاسعة
تلغى القرارات الوزارية أرقام 243 لسنة 2005 و 388 لسنة 3008 و 398 لسنة 2008 و 402 لسنة 2008 كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة عاشرة
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر عبدالله
صدر في : 12 شعبان 1429هـ
الموافق : 13 أغسطس 2008م
قرار وزاري رقم ( 425 ) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ( 15 ) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 31 ) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 74 ) لسنة 2005م المعدل في ( 525 ) لسنة 2006 والمعدل في ( 592 ) لسنة 2007 لصندوق الأوسط للسوق النقدي بالدينار الكويتي.
- وبناء على طلب شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي ( ش.م.ك ) مقفلة المؤرخ في 8/ 6/ 2008 ،
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة.
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 13/ 7/ 2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة.
قـــــرر
( مادة أولى )
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ( 74 ) لسنة 2005 و المعدل في القرار الوزاري رقم ( 525 ) لسنة 2006 و المعدل في القرار الوزاري رقم ( 592 ) لسنة 2007 لتصبح كالتالي :
يسمح لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي ( ش.م.ك ) مقفلة بتسويق صندوق الأوسط للسوق النقدي بالدينار الكويتي تسويقا خاصا وذلك برأس مال متغير وقدره 000 ,00 5 ( خمسة ملايين دينار كويتي ) كحد أدنى موزعة على خمسة ملايين وحدة و مبلغ 000 ,000 400 ( أربعمائة مليون دينار كويتي ) كحد أقصى موزعة على أربعمائة مليون وحدة بقيمة اسمية قدرها 1 دينار كويتي ( واحد دينار كويتي ) للوحدة الواحدة على أن يكون الحد الأقصى للاكتتاب هو 75% (خمسة و سبعون بالمائة ) من إجمالي عدد الوحدات المصدرة و بحد أدنى للاستثمار 1,000 وحدة ( ألف وحدة ) .
( مادة ثانية )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
ووزير التجارة والصناعة بالإنابة
حسين ناصر الحريتي
صدر في : 27 شعبان 1429هـ
الموافق : 28 أغسطس 2008م
قرار وزاري رقم ( 463 ) لسنة 2008
بشأن السماح بتصدير الدجاج المجمد للشركة المتحدة للدواجن
وزير التجارة والصناعة .
- بعد الاطلاع على القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 364 لسنة 2008 بشأن حظر تصدير الدجاج المجمد والمبرد .
- وعلى كتاب الشركة رقم (398) بتاريخ 27 / 7 / 2008م و كتاب الشركة رقم (424) بتاريخ 18 / 8 / 2008م المتضمن التعهد بتخفيض أسعار منتجات الشركة من الدجاج المجمد .
- ولعدم حاجة السوق المحلي من الأوزان المذكورة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
وفقاً للإعلان المرفق بهذا القرار والمقدم من الشركة المتحدة للدواجن ، يسمح لشركة المتحدة للدواجن بتصدير الكميات التالية من الدجاج المجمد وفقا للجدول المبين أدناه :
| الحجم | الكمية |
|---|---|
| 1100 كجم | 15 ألف كرتون |
| 1200 كجم | 15 ألف كرتون |
| 1300 كجم | 10 آلاف كرتون |
| 1400 كجم | 4000 كرتون |
| 1500 كجم | 1000 كرتون |
| 1600 كجم | 365 كرتون |
مادة ثانية
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 29 رمضان 1429هـ
الموافق : 29 سبتمبر 2008م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (50) لسنة 2008
بشأن تشكيل لجنة للإشراف
على عملية تقسيم جمعية الفنطاس التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 46 ) لسنة 2008 بشأن تقسيم جمعية الفنطاس التعاونية إلى جمعيتين .
- وعلى القرار الوزاري رقم (47) لسنة 2008 بشأن تسمية مناطق عمل كل من جمعية الفنطاس التعاونية وجمعية أبو حليفة التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 2008 بإشهار جمعية أبو حليفة التعاونية الاستهلاكية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (49) لسنة 2008 بشأن تعيين مديراً مؤقتا لجمعية أبو حليفة التعاونية الاستهلاكية .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983 .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
000, 000, 5 ( خمسة ملايين دينار كويتي ) كحد أدنى موزعة على خمسة ملايين وحدة و مبلغ 000, 000, 400 ( أربعمائة مليون دينار كويتي ) كحد أقصى موزعة على أربعمائة مليون وحدة بقيمة اسمية قدرها 1 دينار كويتي ( واحد دينار كويتي ) للوحدة الواحدة على أن يكون الحد الأقصى للاكتتاب هو 75% (خمسة وسبعون بالمائة ) من إجمالي عدد الوحدات المصدرة و بحد أدنى للاستثمار 000, 1 وحدة ( ألف وحدة ) .
( مادة ثانية )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
ووزير التجارة والصناعة بالإنابة
حسين ناصر الحريتي
صدر في : 27 شعبان 1429هـ
الموافق : 28 أغسطس 2008م
قرار وزاري رقم (463) لسنة 2008
بشأن السماح بتصدير الدجاج المجمد للشركة المتحدة للدواجن
وزير التجارة والصناعة .
- بعد الاطلاع على القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 364 لسنة 2008 بشأن حظر تصدير الدجاج المجمد والمبرد .
- وعلى كتاب الشركة رقم (398) بتاريخ 27/ 7/ 2008م وكتاب الشركة رقم (424) بتاريخ 18/ 8/ 2008م المتضمن التعهد بتخفيض أسعار منتجات الشركة من الدجاج المجمد .
- ولعدم حاجة السوق المحلي من الأوزان المذكورة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
قــــــرر
مادة أولى
وفقاً للإعلان المرفق بهذا القرار والمقدم من الشركة المتحدة للدواجن ، يسمح لشركة المتحدة للدواجن بتصدير الكميات التالية من الدجاج المجمد وفقا للجدول المبين أدناه :
الحجم
1100كجم
1200كجم
1300كجم
1400كجم
1500كجم
1600كجم
الكمية
15 ألف كرتون
15 ألف كرتون
10 آلاف كرتون
4000 كرتون
1000 كرتون
365 كرتون
مادة ثانية
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 29 رمضان 1429هـ
الموافق : 29 سبتمبر 2008م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (50) لسنة 2008
بشأن تشكيل لجنة للإشراف
على عملية تقسيم جمعية الفنطاس التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (46) لسنة 2008 بشأن تقسيم جمعية الفنطاس التعاونية إلى جمعيتين .
- وعلى القرار الوزاري رقم (47) لسنة 2008 بشأن تسمية مناطق عمل كل من جمعية الفنطاس التعاونية وجمعية أبو حليفة التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 2008 بإشهار جمعية أبو حليفة التعاونية الاستهلاكية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (49) لسنة 2008 بشأن تعيين مديراً مؤقتاً لجمعية أبو حليفة التعاونية الاستهلاكية .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983 .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تشكل لجنة من السادة التالية أسماؤهم بعد للإشراف على
عملية تقسيم جمعية الفنطاس التعاونية وهم :-
| م | الاسم | المسمى الوظيفي | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| 1- | وفاء حسين بورسلي | رئيسة قسم السكرتارية | 261102300077 |
| 2- | علي حسين علي حسن | مشرف كتبة حسابات | 268122900223 |
| 3- | ضياء أحمد طلبه | اختصاصي قانوني | 266031901782 |
| 4- | محمد أشرف عبد الرؤوف | اختصاصي محاسبة | 251081000489 |
| 5- | العشيري صالح عبد الحميد | اختصاصي محاسبة | 249110200110 |
| 6- | محمود فتحي صديق | اختصاصي محاسبة | 260033100084 |
| 7- | صغرى سيد عباس | مفتشة تعاون | 265033000318 |
| 8- | سوسن عبد الحميد الصراف | مفتشة تعاون | 265100200898 |
مادة ثانية
تتولى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار المهام التالية :
1- حصر الأفرع الكائنة بمنطقة عمل جمعية أبو حليفة التعاونية وتسليمها إلى المدير المعين لها .
2- تقييم كافة الأصول بالأفرع التي تم تسليمها إلى جمعية أبو حليفة التعاونية من واقع السجلات والدفاتر المحاسبية لجمعية الفنطاس التعاونية .
3- حصر المساهمين بجمعية الفنطاس التعاونية والقاطنين بمنطقة عمل جمعية أبو حليفة التعاونية وتسليم ملفاتهم إلى المدير المعين لها .
4- احتساب المستحق لجمعية أبو حليفة التعاونية في أموال جمعية الفنطاس التعاونية .
5- إعداد المركز المالي لكلا الجمعيتين بعد عملية الفصل .
6- إعداد النظام الأساسي لجمعية أبو حليفة التعاونية وتحديد السنة المالية بها بالتنسيق مع الوزارة ونشر ملخص النظام الأساسي لها بالجريدة الرسمية .
7- تعديل منطقة عمل جمعية الفنطاس التعاونية بالنظام
الأساسي لها ونشره بالجريدة الرسمية .
8- وضع الحلول المناسبة لأية خلافات أو منازعات قد تنشأ بين الجمعيتين نتيجة عملية الفصل .
مادة ثالثة
على مجلس إدارة جمعية الفنطاس التعاونية والإدارة التنفيذية التابعة له تسهيل مهمة عمل اللجنة وإمدادها بكافة البيانات والمعلومات التي تطلب منهم .
مادة رابعة
تصنف اللجنة من الفئة الثانية طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983 .
مادة خامسة
على اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة سادسة
يعفى أعضاء اللجنة من التوقيع في خانتي الحضور والانصراف طوال مدة عمل اللجنة .
مادة سابعة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ كل من يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
المستشار / بدر فهد الدويله
صدر في : 29 رمضان 1429هـ
الموافق : 29 سبتمبر 2008م
وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (358)
وزير المواصلات
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 بنظام الخدمة المدنية .
وعلى المرسوم الأميري الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن
اختصاصات وزارة المواصلات .
وعلى كتاب رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي بالنيابة وتأشيرة معالي وزير المواصلات .