الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (463) لسنة 2004
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964م في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001م بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى قرارنا رقم 486 لسنة 1999 بشأن حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية والدواجن والبيض من دولة باكستان .
- وعلى قرارنا رقم 141 لسنة 2004 بشأن حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية والدواجن والبيض من جمهورية إيران الإسلامية .
- وبناءً على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية حول انحسار حالات الاصابة بمرض انفلونزا الطيور في كل من باكستان والدول المحيطة بدولة الكويت .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية و الصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحم والبياض وبيض التفريخ من جمهورية إيران الإسلامية .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
صدر في : 5 ربيع الآخر 1425هـ
الموافق : 24 مايو 2004م