الهيئة العامة للشباب والرياضة
قرار رقم (٤٦٠) لسنة ٢٠٠٠م
بإشهار بعض التعديلات على النظام الأساسي للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين
المدير العام
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (٤٢) لسنة ١٩٧٨ في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٩٢ بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .
- وعلى النظام الأساسي النموذجي للأندية الرياضية الصادر بقرارنا رقم (٥٣١) لسنة ١٩٩٤ المعدل بالقرارات أرقام (٥٧٥) لسنة ١٩٩٤ ، (٩١) لسنة ١٩٩٥ ، (٢١٨) لسنة ٢٠٠٠ .
- وعلى كتاب النادي الكويتي الرياضي للمعاقين رقم (٦٣٠) المؤرخ ١٤ / ٩ / ٢٠٠٠ .
- ولمقتضيات الصالح العام .
قرر
مادة (١)
تشهر تعديلات بعض أحكام النظام الأساسي للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين المبينة تفصيلا بالمادة (٢) من هذا القرار.
مادة (٢)
يستبدل بنصوص المواد (٦) ، (٨) ، (٩) ، (٢٩) ، (٥٤) من النظام الأساسي للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين النصوص التالية :-
* مادة (٦)
١- يقدم طلب العضوية شخصيا باسم أمين السر العام إلى سكرتارية النادي خلال مواعيد الدوام الرسمي في شهري ديسمبر ويناير من كل عام، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض من الهيئة العامة للشباب والرياضة بعد أن يزكيه عضوان عاملان مسدان لالتزاماتهما المالية ممن لم توقع عليهما أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (٦٠) من هذا النظام، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية :-
أ- صورة طبق الأصل من البطاقة المدنية .
ب - عدد (٤) صور شخصية حديثة .
جـ - إقرار موقع من الطالب بعدم قيده عضوا عاملا بأي ناد رياضي متخصص آخر.
د - إيصال سداد قيمة رسمي القبول والاشتراك المحـددين طبقا لأحكام النظام الأساسي للنادي .
٢- يحصل طالب العضوية على صورة من النموذج المشار إليه بالفقرة السابقة ويحتفظ النادي بأصل النموذج على أن يرسل الصورة الأخرى للهيئة العامة للشباب والرياضة خلال سبعة أيام للتأكد من عدم قيد طالب العضوية بأي نادٍ رياضي متخصص آخر، وإخطار النادي بنتيجة ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ موافاتها بكتاب النادي .
٣- تدرج اسماء طالبي الالتحاق بسجل خاص يعد لهذا الغرض للرجوع إليه عند تحديد أقدمية العضوية بالنادي .
٤- يجب على أمين السر العام عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب بما لا يتجاوز ثلاثين يوماً ، ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل ، وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات النادي ، فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة في الموعد المذكور أعتبر الطلب مقبولاً متى كان مستوفياً شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا النظام واستكمل الاجراءات المنصوص عليها في البند (١) من هذه المادة.
٥- في حالة قبول الطلب ترد أقدمية العضوية الى تاريخ تقديم طلب العضوية .
٦ـ وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً ، ولمن رفض طلبه الحق في التظلم امام الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه القرار، كما يكون له الحق في استرداد قيمة رسمي القبول والاشتراك السابق له سدادهما وقت تقديم الطلب ، دون أن يخل ذلك بحقه في تقديم طلب عضوية جديدة متى زالت أسباب الرفض .
* مادة (۸)
تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي :
١- العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو مايسيء الى سمعته .
٢- الالتزام بالنظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
٣- سداد الالتزامات المالية المقررة في موعد غايته نهاية شهر فبراير السابق على انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية أو الدورية .
٤_ المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستعمالها استعمالاً حسناً .
٥ــ عدم مخالفة مبادىء النظام الأساسي أو الآداب العامة ، وتجنب إثارة النزعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية .
٦ - المبادرة إلى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها والاستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن .
* مادة (۹)
تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال الآتية :-
أ - الوفاة .
ب - الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
ج - عدم سداد الالتزامات المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية بعد إخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول بضرورة السداد في موعد غايته نهاية شهر فبراير السابق على انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية أو الدورية للسنة المالية الثالثة .
وعلى مجلس الإدارة إصدار قرار بإسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط على أن يتم إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول .
* مادة (٢٩)
تتكون الجمعية العمومية للنادي من عدد لا يقل عن خمسين عضواً من الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم سنتان ككاملتان فأكثر والمسددين لالتزاماتهم المالية خلال موعد غايته نهاية شهر فبراير السابق على انعقاد الجمعية العمومية وذلك فيما عدا الأعضاء المعاقين من فئة التخلف العقلي .
* مادة (٥٤)
تحدد رسوم قبول الأعضاء والاشتراكات السنوية كما يلي :
أ ـ (٢٠) ديناراً رسم قبول العضو بالنادي .
ب - (١٠) دنانير اشتراك سنوي للعضو.
وعلى جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك اعتباراً من أول السنة المالية للنادي وحتى موعد غايته نهاية شهر فبراير السابق على اجتماع الجمعية العمومية بالنادي .
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
احمد فهد الأحمد الجابر الصباح
صدر في : ٩ رمضان ١٤٢١ هـ
الموافق : ٥ ديسمبر ٢٠٠٠ م