مجلس الوزراء
قرار رقم (٤٦) لسنة ٢٠٠٠ م
بتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية في بعض الإختصاصات
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١١٢) لسنة ١٩٧٦م في شأن الحجر الزراعي .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠م في شأن حماية الثروة السمكية .
وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨م .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (١١٦) لسنة ١٩٩٢م في شأن التنظيم الإداري وتحديد الإختصاصات والتفويض فيها .
وعلى المرسوم رقم (٣٠) لسنة ١٩٩٣م في شأن إلحاق الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .
وعلى المرسوم رقم (٥٢) لسنة ٢٠٠٠م بتعديل المرسوم الصادر بتعيين رئيس مجلس الإدارة . المدير العام للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - وتعيينه بدرجة وزير .
ونظرا لما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى
يفوض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ومديرها العام في إصدار القرارات التي يختص بها الوزير في القوانين التالية :-
١ - المرسوم بالقانون رقم (١١٢) لسنة ١٩٧٦م في شأن الحجر الزراعي .
٢ - المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له - وذلك بالنسبة للعاملين بالهيئة .
٣ - المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠م في شأن حماية الثروة السمكية .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ــ وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
محمد ضيف الله شرار
صدر في : ١٨ صفر ١٤٢١هـ
الموافق : ٢٢ مايو ٢٠٠٠م