إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,744
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 458 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

458 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (458) لسنة 2007

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ( 15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (229) لسنة 2003 وعلى القرار رقم (59) لسنة 2005 وعلى القرار رقم (311) لسنة 2007 بشأن إنشاء صندوق الاعمار والاستثمار .

- وبناء على طلب شركة بيان للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة المؤرخ في 20 / 5 / 2007 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .

- وبناء على النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الأعمار والاستثمار .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 20 / 6 / 2007 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (311) لسنة 2007 لتصبح كالتالي :

الهدف من انشاء الصندوق هو توفير فرص استثمارية عقارية ومالية جيدة من خلال الاستثمار في جميع الانشطة العقارية بمختلف أنواعها داخل وخارج دولة الكويت والاستثمار في أسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية وكذلك الاستثمار في كافة أدوات السوق النقدي مثل الودائع والصكوك وفقا لما يراه مدير الصندوق وذلك بهدف تحقيق عوائد جيدة للمشتركين وبدرجات أمان عالية ولأجال متوسطة وطويلة بما لا يتعارض مع أحكام النظام الأساسي والشريعة الإسلامية .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير المالية

ووزير التجارة والصناعة بالإنابة

بدر مشاري الحميضي

صدر في : 3 رجب 1428هـ

الموافق : 17 يوليو 2007 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (483) لسنة 2007

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الإستيراد رقم (43) لسنة 1964 .

- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1976م في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجمارك رقم (ا ح / س ق 19 - 5388) والمؤرخ في 17 يونيو 2007 وكتاب سعادة الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم (35/ 2154) المؤرخ في 2 / 6 / 2007 .

- وبناء على المواصفات القياسية الكويتية رقم 26 / 2992 الإلزامية .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

يحظر استيراد وتداول وبيع أدوات المائدة ( الأواني المنزلية) المصنوعة من مادة الميلامين المحتوية على مادة (اليوريافور مالدهيد) الحظورة والتي تؤثر سلبيا على صحة الإنسان وسلامته .

(مادة ثانية)

تتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .

(مادة ثالثة)

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي

ووزيرة التجارة والصناعة بالإنابة

الأستاذة نورية صبيح الصبيح

صدر في : 5 شعبان 1428هـ

الموافق : 18 أغسطس 2007 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي