الهيئة العامة للشباب والرياضة
قرار رقم (٤٥٨) لسنة ٢٠٠٠م
بإشهار بعض التعديلات على النظام الأساسي لنادي الفتاة الرياضي
المدير العام
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (٤٢) لسنة ١٩٧٨ في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٩٢ بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة.
- وعلى النظام الأساسي النموذجي للأندية الرياضية الصادر بقرارنا رقم (٥٣١) لسنة ١٩٩٤ المعدل بالقرارات أرقام (٥٧٥) لسنة ١٩٩٤ ، (٩١) لسنة ١٩٩٥، (٢١٨) لسنة ٢٠٠٠.
- ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية لنادي الفتاة الرياضي بجلستيها في ٢٠٠٠/٩/١٨، ٢٠٠٠/١٠/٣ .
- ولمقتضيات الصالح العام .
قرر
مادة (١)
تشهر تعديلات بعض أحكام النظام الأساسي لنادي الفتاة الرياضي المبينة تفصيلا بالمادة (٢) من هذا القرار.
مادة (٢)
يستبدل بنصوص المواد (٦)، (٨)، (٩)، (٢٩)، (٥٤) من النظام الأساسي لنادي الفتاة الرياضي النصوص التالية :-
* مادة (٦)
١- يقدم طلب العضوية شخصيا باسم أمين السر العام إلى سكرتارية النادي خلال مواعيد الدوام الرسمي في شهري ديسمبر ويناير من كل عام، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض من الهيئة العامة للشباب والرياضة بعد تزكية عضوتان عاملتان مسددتان لالتزاماتهن المالية ممن لم توقع عليهن أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (٦٠) من هذا النظام، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية :-
أ- صورة طبق الأصل من البطاقة المدنية .
ب - عدد (٤) صور شخصية حديثة .
جـ - إقرار موقع من الطالبة بعدم قيدها عضوة عاملة بأي ناد رياضي آخر .
د - إيصال سداد قيمة رسمي القبول والاشتراك المحمدين طبقا لأحكام النظام الأساسي للنادي .
٢- تحصل طالبة العضوية على صورة من النموذج المشار إليه بالفقرة السابقة ويحتفظ النادي بأصل النموذج على أن يرسل الصورة الأخرى للهيئة العامة للشباب والرياضة خلال سبعة أيام للتأكد من عدم قيد طالبة العضوية بأي ناد رياضي أخر، وإخطار النادي بنتيجة ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ موافاتها بكتاب النادي.
تدرج اسماء طالبات الالتحاق بسجل خاص يعد لهذا الغرض للرجوع إليه عند تحديد أقدمية العضوية بالنادي.
٤- يجب على أمينة السر العام عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب بما لا يجاوز ثلاثين يوماً، وتخطر مقدمة الطلب بقرار المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل، وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات النادي، فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة في الموعد المذكور أعتبر الطلب مقبولاً متى كان مستوفياً شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا النظام واستكمل الاجراءات المنصوص عليها في
البند (١) من هذه المادة.
٥- في حالة قبول الطلب ترد أقدمية العضوية إلى تاريخ تقديم طلب العضوية.
٦- وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً، ولمن رفض طلبها الحق في التظلم امام الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها القرار، كما يكون لها الحق في استرداد قيمة رسمي القبول والاشتراك السابق لها سدادهما وقت تقديم الطلب، دون أن يخل ذلك بحقها في تقديم طلب عضوية جديدة متى زالت أسباب الرفض.
مادة (٨)
تحدد واجبات العضوات على النحو التالي:
١- العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو مايسيء الى سمعته.
٢- الالتزام بالنظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
٣- سداد الالتزامات المالية المقررة في موعد غايته نهاية شهر فبراير السابق على انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية أو الدورية.
٤- المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستعمالها استعمالا حسناً.
٥- عدم مخالفة مبادئ النظام الأساسي أو الآداب العامة، وتجنب إثارة النزعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية.
٦- المبادرة إلى تحديث بيانات عضويتها كلما طرأ أي تعديل عليها والاستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن.
مادة (٩)
تسقط العضوية عن عضوة النادي في الأحوال الآتية :-
أ - الوفاة.
ب - الحكم عليها بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ج - عدم سداد الالتزامات المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية بعد إخطارها بخطاب مسجل بعلم الوصول بضرورة السداد في موعد غايته نهاية شهر فبراير السابق على انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية أو الدورية للسنة المالية الثالثة .
وعلى مجلس الإدارة إصدار قرار بإسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط على أن يتم إخطار العضوة بهذا القرار بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول .
مادة (٢٩)
تتكون الجمعية العمومية للنادي من عدد لايقل عن خمسين عضوة من العضوات العاملات اللاتي مضت على عضويتهن سنتان كاملتان فأكثر والمسددات لالتزاماتهن المالية خلال موعد غايته نهاية شهر فبراير السابق على انعقاد الجمعية العمومية .
مادة (٥٤)
تحدد رسوم قبول العضوات والاشتراكات السنوية كما يلي :
أ - (٢٠) ديناراً رسم قبول العضوة بالنادي .
ب ـ (۱۰) دنانير اشتراك سنوي للعضوة .
وعلى جميع العضوات سداد رسم الاشتراك اعتباراً من أول السنة المالية للنادي وحتى موعد غايته نهاية شهر فبراير السابق على اجتماع الجمعية العمومية بالنادي .
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح
صدر في : ٩ رمضان ١٤٢١ هـ
الموافق : ٥ ديسمبر ٢٠٠٠م