إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,744
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 456 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

456 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (٤٥٦) لسنة ٢٠٠٣

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية.

- وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨.

- وعلى القرار الوزاري رقم ٢١ لسنة ١٩٨٠ في شأن طرق الصيد الجديدة وزراعة الأسماك والأحياء المائية.

- وعلى القرار الوزاري رقم ٢٢/ ١٩٨٠ في شأن منع الصيد في المياه الاقليمية الكويتية باستعمال مواد وأدوات معينة.

- وعلى القرار رقم ١٠ لسنة ١٩٨٣ في شأن منع الصيد في بعض المناطق في المياه الاقليمية الكويتية.

- وعلى القرار رقم ١١ لسنة ١٩٨٣ في شأن منع الصيد لمسافة ثلاثة أميال من السواحل الكويتية.

- وعلى القرار رقم ٣٣ لسنة ١٩٩٢ في شأن تحديد فتحات شباك صيد الأسماك والربيان.

- وعلى قرارنا رقم (٥٠٧) لسنة ٢٠٠١ في شأن منع صيد أسماك الميد في كافة المياه الاقليمية الكويتية ولحين إشعار آخر.

- وعلى قرارنا رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تحديد أطوال وقدرات سفن الصيد.

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بالتمرير المعتمد من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ ٢٠٠٣/٥/٢٨ بالسماح بصيد أسماك الميد في المياه الاقليمية الكويتية اعتبارا من أول يونيو حتى نهاية شهر نوفمبر ٢٠٠٣.

ولمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يسمح بصيد أسماك الميد بالمياه الاقليمية الكويتية خلال الفترة من أول يونيو وحتى نهاية شهر نوفمبر ٢٠٠٣.

مادة ثانية

تستخدم الشباك الخيشومية (الليخ) المصنعة من مادة الداكرون (Dacron) متعددة الخيوط والشعيرات (Multi-Filament) بقياسات (٤٥ ملم) (١.٧٥ بوصة) بطول (١٠) الياخ الطراد الواحد) على أن يكون عمق الليخ من (١٠٠ الى ١٢٠) عين من سطح الماء في صيد أسماك الميد - مع حظر حمل أو استخدام أي شباك أخرى.

مادة ثالثة

١ - يمنع الصيد نهائيا في منطقة جون الكويت وثلاثة أميال من الساحل والجزر الكويتية.

٢ - يسمح بصيد أسماك الميد فقط في الجزء الشرقي ضمن الثلاثة أميال من جزيرة بوبيان من رأس البرشة جنوبا حتى رأس القيد شمالا خلال نفس الفترة المحددة بالمادة الأولى.

مادة رابعة

يضبط كل من يخالف أحكام هذا القرار ويطبق في شأنه الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية.

مادة خامسة

على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

فهد سالم العلي الصباح

صدر في ١ ربيع الآخر ١٤٢٤ هـ

الموافق ١ يونيو ٢٠٠٣م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي