إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,744
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 455 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

455 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 455 / 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على مراسلات شركة المدار للتمويل والاستثمار المنتهية بكتابها المؤرخ 6/ 7/ 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات صندوق عوائد العقاري :

- تغيير مدير الصندوق من «شركة أعيان للإجارة والاستثمار» ليصبح «شركة أعيان كابيتال للاستثمار» . ومن ثم تعديل المادة (5) من النظام الأساسي بهذا المضمون .

- تغيير أمين استثمار الصندوق من «الشركة الخليجية للمقاصة» ليصبح «الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية» . ومن ثم تعديل المادة (6) من النظام الأساسي بهذا المضمون .

- تغيير هيئة الرقابة الشرعية للصندوق من «هيئة الرقابة الشرعية لشركة أعيان للإجارة والاستثمار» لتصبح «شركة شورى للاستشارات الشرعية» . ومن ثم تعديل المادة (2) من النظام الأساسي بهذا المضمون .

- تعديل المادة (7) من النظام الأساسي الخاصة بالهدف من إنشاء الصندوق لتصبح على النحو التالي :

«يهدف الصندوق إلى تحقيق أرباح رأسمالية ونقدية والقيام بدفع العوائد والأرباح النقدية شهرياً من خلال استثمار رأسمال الصندوق في تأجير وشراء وبيع (متاجرة) وتطوير لعقارات مدرة وغير مدرة للدخل داخل وخارج دولة الكويت . كما يهدف الصندوق إلى استثمار فائض الاموال المتاحة في شراء وبيع الاوراق المالية (اسهم وصكوك) الصادرة وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية أو استثمارها في استثمارات قصيرة الأجل (مرابحة) وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية و طبقاً لسياسة ومخاطر الاستثمار على ان لا يترتب على مزاولة نشاط المرابحات تقديم تمويل للغير بأية صور كانت» .

- تعديل المادة (11) من النظام الأساسي وذلك بزيادة الحد الأقصى لرأسمال الصندوق على النحو التالي :

«رأسمال الصندوق متغير ويتراوح بين مبلغ 5,000,000 دينار كويتي كحد ادنى ومبلغ 100,000,000 دينار كويتي كحد أقصى» .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 9 شعبان 1429 هـ

الموافق : 10 أغسطس 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي