وذلك مع عدم الإخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة إصلاح ما أتلفه من ممتلكات النادي ومحتوياته.
ويجوز للعضو الذي صدر قرار بحقه أن يتظلم من هذا القرار لدى الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار وللهيئة التحقق من صحة القرار أو عدم صحته وإخطار مجلس الإدارة بذلك.
الباب السابع
أحكام عامة
مادة (٦١)
لا يجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب إلى أي ناد أو هيئة خارج الكويت قبل الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للشباب والرياضة.
ولا يجوز للنادي أن يتسلم أو يحصل مباشرة أو بالواسطة أو بأي طريقة كانت على نقود أو منافع في صورة اشتراكات أو إعانات من أي نوع من شخص أو هيئة عامة أو خاصة تابعة لجهة خارجية مقرها داخل أو خارج الكويت، ولا أن يحول بعضاً من أمواله لهذه الأشخاص أو الهيئات دون الترخيص له بذلك من الهيئة أيضاً، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة المشاركات الخارجية وثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بنشاط النادي ويؤدي إلى تحقيق أهدافه وتطوير أدائه.
ولا يجوز للنادي التبرع من أمواله لأي جهة كانت داخل البلاد أو خارجها إلا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة للشباب والرياضة.
مادة (٦٢)
مع مراعاة ما ورد بالمادتين (٤٥، ٤٦) من هذا النظام يحتفظ النادي في مقره بالسجلات والدفاتر التالية :
(أ) سجل بأسماء أعضاء النادي بفئاتهم المختلفة يتضمن على الأقل اسم العضو وجنسيته وسنه وتاريخ انضمامه إلى النادي وعمله وعنوان سكنه، مع بيان سداده الاشتراكات.
(ب) دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وتدون بها تاريخ الانعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين والتغائبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة.
(جـ) دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات طبقاً للأصول المالية.
مادة (٦٣)
تسري أحكام هذا النظام على نادي البولينغ الكويتي الرياضي لكونه ناد متخصص في شؤون رياضة البولينغ، ولا يجوز للنادي تعديل أي من مواد هذا النظام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة للشباب والرياضة.
مادة (٦٤)
تفسير مواد هذا النظام من اختصاص الهيئة العامة للشباب والرياضة فقط دون غيرها.
مادة (٦٥)
يعتبر القانون رقم (٤٢) لسنة ١٩٧٨ المشار إليه وهذا النظام متممان لبعضهما، وكل مالم يرد بشأنه نص في هذا النظام يرجع فيه إلى أحكام القانون المذكور، وللهيئة العامة للشباب والرياضة الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً حيال ما لم يرد بشأنه نص فيهما.
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (٤٤٤) لسنة ٢٠٠٢ م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٣٧) لسنة ١٩٦٤م في شأن المناقصات العامة وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩م في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته - ومبرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في ١٩٧٩/٤/٤م،
- وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨م،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٢) الصادر في اجتماعه رقم (٩٩/٢٣) المنعقد بتاريخ ١٩٩٩/٦/١٣م في شأن دعم المنتجات والسلع المحلية والمقاولين الوطنيين،
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (٦) لسنة ١٩٨٧م بشأن إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني وتعديلاته
- وعلى تعميم وزارة المالية رقم (١٦) لسنة ١٩٩٥م في شأن نظم الشراء للجهات الحكومية
- وعلى قرارنا رقم (٢٢٠) لسنة ٢٠٠٢م بتشكيل لجنة المشتريات بالهيئة،
- ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
على كافة قطاعات العمل بالهيئة الالتزام الكامل بتنفيذ القواعد الواردة في قرار وزير التجارة والصناعة رقم (٦) لسنة ١٩٨٧م وتعديلاته بشأن إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات ذات المنشأ الوطني.
مادة ثانية
يخضع قطاع الشئون المالية والإدارية بالهيئة القواعد المشار إليها في المادة السابقة ضمن الشروط العامة للمناقصات وعروض الممارسات وسائر العقود التي تبرمها الهيئة ويجري التنافس بين المتقدمين على أساسها وأخذها في الاعتبار عند وضع الأسعار والبت في العروض المقدمة.
مادة ثالثة
على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار بكل دقة - وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
صدر في : ١٩ جمادى الأولى ١٤٢٣ هـ
الموافق : ٢٩ يوليو ٢٠٠٢ م