إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,684
-
قرارات : 18,011
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 44 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

44 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار رقم (٤٤)

بشأن لائحة تنظيم أعمال نقل النفايات

رئيس البلدية

بعد الاطلاع على القانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم (٢٨) لسنة ١٩٧٨ في شأن انظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم (٦٥) لسنة ١٩٩١ في شأن تحديد الجهاز التنفيذي للبلدية.

وعلى القرار رقم (٧٠) لسنة ١٩٩٣ في شأن تنظيم إدارة شؤون البيئة.

وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب/م ق/٢١٦/١٤/٢٠٠٠) المتخذ بتاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٢ والمتعلق بتنظيم أعمال نقل النفايات.

قرر

المادة الأولى

التعاريف

أولاً : النفايات

هي مجموعة الفضلات الناتجة عن التجمعات السكانية والحضرية والأنشطة المصاحبة لها من اجتماعية واقتصادية وتجارية وصناعية وترتبط كمياتها بعلاقة مطردة مع كثافة تلك التجمعات وطبيعة الأنشطة المصاحبة لها ، وقد صنفت هذه النفايات وفقا لتوصيفها ومصدر انتاجها ، وتحددت أساليب ومعايير التصنيف هذه الا انه ولغرض تنفيذ هذا النظام الخاص بنقل النفايات يمكن تصنيفها وفقا لما يلي :

أ) النفايات البلدية :

صنفت هذه النفايات وفقا لمصدر انتاجها ونوعيتها وطبيعة تكوينها من صلبة وشبه صلبة وسائلة، وتشمل كلا من النفايات السكانية والتجارية والمكتبية بالإضافة الى الحيوانية والزراعية وتلك الناتجة عن المسالخ وبعض انواع النفايات الصناعية (غير الخطرة) والسكراب من أجهزة منزلية وسيارات وغير ذلك.

ب) النفايات الإنشائية وأنقاض البنا :

النفايات الناجمة عن أعمال هدم المباني والمنشآت وتلك التي تخلفها أعمال إقامة وتشييد المباني الجديدة وترميم وصيانة المباني القائمة.

ج) النفايات الخطرة :

تعرف بأنها النفايات التي تحتوي على مواد سامة أو تركزت فيها بصورة عالية مواد ذات قابلية التفاعل أو الانفجار أو التأكل أو تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على صحة الانسان والحيوان والنبات أو البيئة بشكل عام.

ثانياً : مصدر النفايات :

هي الجهة التي نتجت عنها النفايات أيا كان نوعها .

ثالثاً : موقع ومكان معالجة النفايات :

هو المكان الذي تقوم بتحديده البلدية ويتم فيه معالجة النفايات وذلك بتدويرها أو حرقها أو ردمها أو بأية وسيلة أخرى معتمدة من قبل الجهات المعنية.

رابعاً : ناقل النفايات :

هو الشركة أو المؤسسة المؤهلة والمصنفة من قبل البلدية لنقل النفايات من مصدر انتاجها أو تواجدها إلى مكان معالجتها.

خامساً : بيان نقل النفايات :

هو النموذج المعتمد من قبل بلدية الكويت والجهات المعنية الأخرى ، والذي يتم فيه تحديد كمية النفايات المنقولة ووزنها ومصدرها ومحضر استلامها ونقلها اضافة إلى جهة ومكان استقبالها ومعالجتها.

سادساً : الجهات المعنية :

هي بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة ، كلا حسب اختصاصه.

سابعاً : الادارة المعنية :

هي تلك الادارة المكلفة بمتابعة تطبيق أحكام اللائحة طبقا للاختصاصات المحددة للجهاز التنفيذي للبلدية.

ثامناً : المعايير والاشتراطات :

تلك الصادرة والمعمدة من قبل بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة والجهات الحكومية الأخرى المعنية ، كلاً حسب اختصاصه.

المادة الثانية

تتولى الادارة المعنية ببلدية الكويت عملية تأهيل الشركات والمؤسسات المناسبة للقيام بأعمال نقل النفايات وفقا للاشتراطات والمعايير المحددة لذلك. كما تتولى تصنيف هذه الشركات وفقا لنوعية النفايات المطلوب نقلها وطبيعة تكوينها ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

المادة الثالثة

يحظر نقل مختلف انواع النفايات أيا كان مصدرها إلا عن طريق الشركات والمؤسسات المرخصة والمصنفة لهذا الغرض ، مع وجوب تواجد شهادة من البلدية سارية المفعول لدى سائق الشاحنة تثبت ذلك.

المادة الرابعة

يجب على الشركات والمؤسسات المرخصة لنقل النفايات الالتزام بنقل نوعية النفايات المصنفة لنقلها.

المادة الخامسة

يجب أن ترافق شحنات النفايات نسخة من بيان نقل النفايات خاص بالنفايات المنقولة يكون متواجد لدى سائق الشاحنة.

المادة السادسة

على مصدر ومنتج النفايات الاتفاق مع الشركات والمؤسسات المرخصة والمصنفة لنقل النفايات ومتابعة وصول شحنات النفايات إلى المواقع المخصصة لمعالجتها وذلك من خلال اتباع نموذج البيان المعد والمعتمد لذلك والالتزام بكافة بنوده.

المادة السابعة

تتولى الإدارة المعنية بالبلدية اعتماد العقد المبرم بين مصدر للنفايات والجهة الناقلة لها حتى يصبح هذا العقد ساري المفعول وذلك للتأكد من مدى التزام هذه الجهات بالاشتراطات والمعايير الخاصة بنقل النفايات إضافة إلى تحديد مسار الشاحنات الناقلة للنفايات ومكان معالجتها.

المادة الثامنة

يجب على الجهة المسئولة عن استقبال النفايات التأكد من اكتمال مسار دورة بيان نقل النفايات واعتمادها من قبل الجهات المعنية وذلك قبل استقبالها ومعالجتها في الموقع.

المادة التاسعة

تتولى الإدارة المعنية ببلدية الكويت مسئولية متابعة سير معاملة بيان نقل النفايات من مرحلة إنتاج النفايات ونقلها حتى مرحلة استقبالها ومعالجتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة العاشرة

تقوم الإدارة المعنية بالبلدية بالاشراف المباشر والرقابة على عمليات نقل النفايات بجميع أنواعها من المصدر وحتى المواقع المخصصة لمعالجتها بواسطة الشركات المرخصة لهذا الغرض ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة الحادية عشر

الاشتراطات الخاصة بنقل النفايات

أولا : يجب أن تثبت على الشاحنات الناقلة للنفايات لافتات على الجانبين توضح باللغتين العربية والانجليزية اسم الشركة وسعة الشاحنة ونوعية النفايات المنقولة.

ثانيا : يجب أن تكون شاحنات نقل النفايات معدة ومخصصة لهذا الغرض مع ضرورة عمل صيانة دورية لها.

ثالثا : يجب أن تتوفر في شاحنات نقل النفايات معدات لمكافحة الحرائق والسيطرة عليها.

رابعا : ضرورة استخدام الشاحنات المغلقة لنقل النفايات أو تغطية صندوق الشاحنة بطبقة من القماش السميك لمنع تطاير أية مواد وذلك حسب نوعية النفايات المنقولة ، كما يجب مراعاة عدم إثارة الغبار أو تطاير النفايات أثنا نقلها من الحاويات إلى شاحنات جمع ونقل النفايات.

خامسا : يجب إرفاق بيان نقل النفايات مع سائق الشاحنة على أن يشمل المعلومات التالية : -

أ - وصف النفايات.

ب - مصدر النفايات.

ج - محضر استلام ناقل النفايات.

د - جهة المعالجة ومحضر استلام النفايات.

سادسا : يجب على السائق الذي يتولى قيادة الشاحنة الناقلة للنفايات الخطرة الحصول على دورة تدريبية تمكنه من التعرف على طبيعة هذه النفايات ووسائل الأمان اللازم اتباعها أثنا القيادة وكيفية التصرف بأسلوب مناسب لمعالجة الحوادث.

سابعا : يجب أن تكون شاحنات نقل النفايات مطابقة لشروط ولوائح وأنظمة الجهات المعنية بالدولة.

ثامنا : يجب الالتزام بالأوقات المسموحة لنقل النفايات والمحددة من قبل الجهات المعنية تجنباً للازدحام ومنعاً لوقوع الحوادث.

تاسعا : يجب الالتزام بخط سير الشاحنة المحددة بالعقد المبرم بين مصدر النفايات وناقلها.

عاشرا : يجب أن لا يتم تفريغ النفايات إلا في الأماكن المصرح بها والمحددة لهذا الغرض.

حادي عشر : الالتزام بالاشتراطات والمعايير المحددة من الهيئة العامة للبيئة والإدارة العامة للإطفا الخاصة بنقل وتخزين ومعالجة النفايات الخطرة.

المادة الثانية عشر

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

المادة الثالثة عشر

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

رئيس البلدية

روضان عبد العزيز الروضان

صدر في: ٥ ذو الحجة ١٤٢٢هـ

الموافق: ١٧ فبراير ٢٠٠٢م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي