وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٤٤) لسنة ٢٠٠١
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١٩٨١/٥١ بشأن لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي .
وعلى القرار الوزاري رقم ٨١/٥١ بشأن لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية .
وعلى القرار الوزاري رقم ٨١/٥٢ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٨١/٥١ بشأن التوفيق في منازعات العمل الجماعية .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ النص الآتي :-
تشكل لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية على النحو التالي :-
١- الوكيل المساعد لشئون العمل أو من يفوضه رئيساً
٢- مدير إدارة علاقات العمل نائباً للرئيس
٣- مدير إدارة العمل الواقع في دائرتها عضواً موقع عمل طرفي النزاع أو من يفوضه
٤- رئيس قسم المصالحة الجماعية عضواً
٥- صاحب العمل أو من يفوضه عضواً
(في حدود ثلاثة مفوضين)
٦- ممثل أو أكثر عن العمال في حدود ثلاثة عضواً
٧- باحث قانوني من إدارة الشئون القانونية عضواً
٨- المستشار القانوني بمكتب الوكيل المساعد مقرراً لشئون العمل.
ويكون انعقاد اللجنة صحيحا إذا حضر الاجتماع إلى جانب الرئيس طرفي النزاع أو من يمثلهما .
مادة (٢)
يلغى القرار الوزاري رقم ٥٢ لسنة ١٩٨١ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١٩٨١/٥١ بشأن التوفيق في منازعات العمل الجماعية .
مادة (٣)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
صدر في: ٥ ذي الحجة ١٤٢١هـ
الموافق: ۲۸ فبراير ۲۰۰۱م