إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,684
-
قرارات : 18,011
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 44 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

44 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٤٤) لسنة ٢٠٠١

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١٩٨١/٥١ بشأن لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي .

وعلى القرار الوزاري رقم ٨١/٥١ بشأن لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية .

وعلى القرار الوزاري رقم ٨١/٥٢ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٨١/٥١ بشأن التوفيق في منازعات العمل الجماعية .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ النص الآتي :-

تشكل لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية على النحو التالي :-

١- الوكيل المساعد لشئون العمل أو من يفوضه رئيساً

٢- مدير إدارة علاقات العمل نائباً للرئيس

٣- مدير إدارة العمل الواقع في دائرتها عضواً موقع عمل طرفي النزاع أو من يفوضه

٤- رئيس قسم المصالحة الجماعية عضواً

٥- صاحب العمل أو من يفوضه عضواً

(في حدود ثلاثة مفوضين)

٦- ممثل أو أكثر عن العمال في حدود ثلاثة عضواً

٧- باحث قانوني من إدارة الشئون القانونية عضواً

٨- المستشار القانوني بمكتب الوكيل المساعد مقرراً لشئون العمل.

ويكون انعقاد اللجنة صحيحا إذا حضر الاجتماع إلى جانب الرئيس طرفي النزاع أو من يمثلهما .

مادة (٢)

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٢ لسنة ١٩٨١ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١٩٨١/٥١ بشأن التوفيق في منازعات العمل الجماعية .

مادة (٣)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

وزير الكهرباء والماء

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

طلال مبارك العيار

صدر في: ٥ ذي الحجة ١٤٢١هـ

الموافق: ۲۸ فبراير ۲۰۰۱م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي