إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,075
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 437 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

437 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (٤٣٧) لسنة ٢٠٠٢ م

بشأن اللائحة التنفيذية

للقانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠٢

وزير الصحة

بعد الاطلاع على المادة (٣) من القانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠٢ بتنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة.

وعلى القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٦ في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية واللائحة التنفيذية له الصادرة بمقتضى

القرار الوزاري رقم ٣٩٥ لسنة ١٩٩٧.

وبناء على مقتضيات الصحة العامة والمصلحة العامة.

قرر

مادة (١)

يحظر بغير ترخيص من وزارة الصحة الإعلان عن طريق الوسائل الإعلامية المرئية والمقروءة والمسموعة أو غيرها من وسائل الإعلان الأخرى عن الأدوية (بشرية بيطرية نباتية) والأعشاب والنباتات الطبية والخلطات والتركيبات ومواد ومستحضرات التجميل ذات الصفة الطبية والأغذية الصحية والمكملات الغذائية والمواد والمستحضرات غير المصنفة بدعوى أنها معدة للعلاج أو للتأثير في الشكل والمظهر العام أو للتزود بالطاقة والحيوية أو لإنقاص الوزن أو زيادته، أو من أجل الوقاية من الأمراض أو للتجميل وتغيير التركيب العضوي لأجزاء من الجسم كما يسري هذا الحظر على الآلات والأجهزة والمعدات التي لها علاقة بصحة الإنسان والمواد الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

مادة (٢)

استثناء من الحظر الوارد في المادة السابقة يجوز الإعلان عن الأدوية البشرية والبيطرية والنباتية المسجلة والمعدات والأجهزة الطبية المصرح بها في المجلات الطبية والعلمية والنشرات والدوريات الصحية، والندوات والمؤتمرات الصحية.

مادة (٣)

على وكلاء الشركات المنتجة للأدوية، والمصرح لها قانوناً بإنشاء مكاتب علمية لنشر المعلومات عن الأدوية التي تنتجها الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة قبل النشر.

مادة (٤)

يحظر الترخيص بالإعلان عن الأدوية والمواد والمنتجات والأصناف الواردة في المادة الأولى من القانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠٢ إذا كانت غير مسجلة لدى وزارة الصحة أو غير مصرح

بتداولها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من وزارة الصحة عند التقدم بطلب الإعلان للوزارة.

مادة (٥)

يجب أن يكون نص الإعلان عن المواد والمنتجات الواردة في المادة الأولى من القانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠٢ مطابقاً للاستخدامات المخصصة لها والـمثبتة في ملفات تسجيلها أو ملفات التصريح بتداولها لدى وزارة الصحة، ولا يصرح بالإعلان إذا كان نصه يحتوي على ادعاءات مخالفة لتلك الاستخدامات أو أي بيانات أو معلومات مثبتة في ملفات التسجيل أو سجلات التصريح بالتداول.

مادة (٦)

تنشأ بالوزارة لجنة تراخيص الإعلانات عن المواد المتعلقة بالصحة، ويصدر قرار من وزير الصحة بتشكيل هذه اللجنة وتختص بما يلي:

١- النظر في طلبات الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة الواردة في المادة (١) من القانون ٣٨ لسنة ٢٠٠٢.

٢- دراسة مواصفات نموذج الإعلان وإمكان المطلوب الإعلان فيه ووسيلة الإعلان، وغير ذلك من متطلبات تقييم الإعلان.

٣- مراجعة نص الإعلان من حيث الصياغة الطبية والتي يجب أن تكون صريحة، وأثره على الجمهور والمفاهيم الصحية المتعارف عليها على ألا يتضمن النص أي لفظ أو عبارة تتنافى مع الاستخدامات الصحية للمعلن عنه أو أي لبس أو تأويل في المفاهيم عن آثاره الطبية على صحة الإنسان، وللجنة الحق في تعديل نص الإعلان بالكيفية التي تراها بعيدة عن الأضرار بالصحة.

٤- النظر في طلب الإعلان المقدم لها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، وتصدر قرارها بالترخيص أو عدم الترخيص خلال شهر من هذا التاريخ، ويخطر طالب الإعلان بذلك كتابة خلال هذه المدة.

٥- إلغاء الترخيص المخالف لأحكام هذه اللائحة دون اعتراض أو مطالبة بالتعويض.

مادة (٧)

يقدم صاحب الإعلان طلب بالترخيص له في ذلك للجنة المنصوص عليها في المادة (٦) من هذه اللائحة على النموذج المعد لهذا الغرض، مبيناً به رقم التسجيل أو رقم التصريح بالتداول لدى وزارة الصحة، ومرفقاً به موافقة الجهات المعنية الأخرى والأوراق والمستندات والوثائق التي تحددها له اللجنة للبت في طلب الترخيص.

وتنظر اللجنة في الطلب وفقاً للمعايير والضوابط المنصوص عليها في المادة (٨) من هذه اللائحة تمهيداً للترخيص بالإعلان من عدمه، وذلك خلال المدة المحددة في المادة السادسة فقرة (٤) من هذا القرار.

مادة (٨)

يشترط للترخيص بالإعلان ما يلي:

١ - يجب أن تكون المواد والمستحضرات والمنتجات المراد الإعلان عنها مسجلة أو مصرح بتداولها من قبل الجهات المعنية بوزارة الصحة.

٢ - أن يكون نص الإعلان مطابقاً لاستخدامات المستحضر أو المنتج المراد الإعلان عنه، وأن لا يحتوي على إدعاءات مخالفة للمعلومات الثابتة في السجلات التي تم على أساسها التسجيل أو التصريح بالتداول لدى الجهات المعنية في وزارة الصحة مع ضرورة مراعاة وضع عبارة ( يجب استشارة الطبيب المختص قبل الاستخدام) على المنتجات التي تتطلب ذلك.

٣ - يجب أن لا يحتوي الاعلان على عبارات أو صور مخالفة لتعاليم الدين الإسلامي والعادات الاجتماعية، أو خادشة للحياء العام أو مخالفة للآداب والنظم العامة المعمول بها في البلاد.

٤ - يجب أن يكون نص المادة الدعائية واضح وصريح ومفهوم لجمهور المستهلكين وعدم احتوائه على ألفاظ أو عبارات فيها إساءة لمنتجات أخرى مشابهة مصرح بالإعلان عنها.

٥ - يجب أن لا توصف المادة المعلن عنها بأي بيانات إيضاحية مصورة أو مكتوبة بما يوحي بأنها يمكن أن تغني عن أي مادة أخرى أو الخلط بينها وبين غيرها من المنتجات الأخرى.

٦ - يجب أن تكون وسائل الترغيب والتشجيع في الإعلان عن المنتج لا تتعارض مع أي من اللوائح والتشريعات المعمول بها لدى المؤسسات الحكومية الأخرى.

٧ - يجب على صاحب الشأن تقديم المادة الإعلانية إلى اللجنة للاطلاع واتخاذ القرار المناسب بشأنها وذلك قبل البدء في تنفيذ الإعلان.

٨ - أي معايير وضوابط أخرى متعلقة بالإعلانات الصحية ترى اللجنة إضافتها.

مادة (٩)

يحظر على صاحب الإعلان إجراء أي تعديل على نصه أو أي من مواصفاته أو أماكنه أو وسائله المرخص له بها إلا بتصريح بذلك من وزارة الصحة.

مادة (١٠)

ينشأ بالوزارة سجل خاص لتراخيص الإعلانات المتعلقة بالمواد المبينة في المادة (١) من القانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠٢ يتضمن رقم الترخيص وتاريخه واسم صاحب الترخيص والمنتج أو المادة المرخص بإعلانها وكافة البيانات التي ترى لجنة تراخيص الإعلانات ضرورة تدوينها في السجل، وتحفظ صورة من الترخيص في الملف الخاص به.

مادة (١١)

تقع المسئولية الجزائية لمخالفة القانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠٢ ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له على كل من صاحب الإعلان والجهة الناشرة والوسطاء والوكيل الإعلاني، وعلى كل من ترى وزارة الصحة بأن له علاقة بتلك المخالفة.

مادة (١٢)

تقوم وزارة الصحة بإحالة جميع المخالفين لأحكام القانون المنظم للإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له إلى النيابة العامة التي تتولى سلطة التحقيق والتصرف والإدعاء في جميع الجرائم التي تقع بالمخالفات المذكورة.

مادة (١٣)

يعتبر إعلان في تطبيق أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠٢ ولائحته التنفيذية ما يلي:

١ - كل وسيلة مقروءة أو مسموعة أو مرئية يمكن استعمالها المخاطبة الجمهور لإعلامه عن وجود أي من الأصناف الصحية الواردة في المادة (١) من القانون المذكور وأثره الطبي على صحة الإنسان بدنياً ونفسياً.

٢ - جميع وسائل الدعاية التي تستخدم عن الأصناف الصحية المحظور الإعلان عنها بغرض ترويجها في الأسواق.

٣ - الصور والرسومات والعلامات والرموز المتعلقة بالأصناف الصحية تعتبر من وسائل الإعلان المقروءة.

مادة (١٤)

يبلغ هذا القرار من يلزم، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة

الدكتور محمد أحمد الجارالله

صدر في : ١٨ ربيع الآخر ١٤٢٣ هـ

الموافق : ٢٩ يونيو ٢٠٠٢ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي