قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق التجاري للأسهم الخليجية :
- خروج السيد/ فواز عثمان العيار من الجهاز الإداري للصندوق ودخول السيد / فيصل فهد المزيني بدلاً منه.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
نائب المحافظ
صدر في : 19 رجب 1429 هـ
الموافق : 22 يوليو 2008 م
قرار رقم 1 / 428 / 2008
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها.
وبناءً على كتاب صندوق التجاري الإسلامي المؤرخ 15 / 7 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق التجاري الإسلامي :
- خروج السيد/ فواز عثمان العيار من الجهاز الإداري للصندوق ودخول السيد / فيصل فهد المزيني بدلاً منه.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
نائب المحافظ
صدر في : 19 رجب 1429 هـ
الموافق : 22 يوليو 2008 م
قرار رقم 1 / 430 / 2008
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها.
وبناءً على كتاب صندوق المركز للاستثمار والتطوير المؤرخ 14 / 7 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق المركز للاستثمار والتطوير :
- تعديل المادة (7) والخاصة بالهدف من إنشاء الصندوق لتصبح كالتالي :
« يهدف الصندوق إلى تحقيق أرباح رأسمالية ونقدية من خلال استثمار الأموال لصالح المشاركين وهم كل من يرغب من الكويتيين وغير الكويتيين من أفراد ومؤسسات وشركات محلية وأجنبية ، وذلك في أسهم مجموعة شركات منتقاة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وذلك طبقاً لسياسة ومخاطر الاستثمار الواردة بالمادتين (53 ، 54) من النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق المذكور ، كما يحق لمدير الصندوق الاستثمار في الأوراق المالية للشركات والبنوك الكويتية مثل شهادات الإيداع والسندات وصناديق السوق النقدية وغيرها من الأوراق المالية بهدف توزيع المخاطر مع مراعاة القيود الواردة على الاستثمار المذكور في هذا النظام » .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
نائب المحافظ
صدر في : 20 رجب 1429 هـ
الموافق : 23 يوليو 2008 م