إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,629
-
قرارات : 17,926
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 417 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

417 لسنة 2008

حالة التشريع

معدل

🔍

شاملة البيانات المتعلقة بالمرسل إليه (رقم صندوق البريد والرمز البريدي واسم المنطقة والبلد المرسل إليه) أما البعائث المعنونة إلى أشخاص آخرين فتوزع في الصندوق إذا كانت معنونه بواسطة المستأجر أو رقم صندوقه على أن يقوم المستأجر بتسليم هذه البعائث إلى أصحابها بدون مقابل وبحالة جيدة ويكون صاحب الصندوق مسئولا عنها حتى تسليمها لأصحابها .

14 - يجوز لموظفي قطاع البريد في بعض الحالات إجراء التصحيح اللازم في العنوان لتلافي توزيع البعثيه إلى جهة أخرى .

15 - لا يجوز للمستأجر أن يحجز أية بعثيه لا تخصه ، وعليه إعادتها فورا وبذات حالتها ، كما لايجوز أن يعبث بالطوابع الملصقة عليها أو أن ينتزعها وإلا تعرض في جميع الأحوال للمسائلة القانونية .

16 - يتحمل المستأجر مسئولية العواقب التي قد تنتج عن عدم إقفال صندوقه بصورة محكمة بعد جمعه البعائث منه .

17 - إذا لم يصطحب المستأجر المفتاح الخاص به فلا يجوز تسليمه البعائث إلا بعد موافقة المسئول في مكتب البريد وبعد إبراز هويته للتعرف على شخصيته .

18 - يجب على جميع المستأجرين إبلاغ قطاع البريد عن أية تغيير لعناوينهم الخاصة أو أرقام هواتفهم وذلك للاحتفاظ بسجلات البريد كاملة .

19 - يحق لقطاع البريد نشر أسماء المستأجرين في دليل صناديق البريد أو في أية نشرة رسمية قد تصدر في المستقبل .

20 - يحق لقطاع البريد إلغاء تسجيل أي صندوق في أي وقت وبدون إبداء الأسباب إذا رأى ذلك ضروريا للمصلحة العامة .

21 - مع عدم الإخلال بأية جزاءات وردت هذا القرار فإن أية مخالفة لإحكام هذا النظام يعطى الحق لقطاع البريد في اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة .

(مادة ثانية)

يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير المواصلات

عبدالرحمن خالد الغنيم

صدر في : 26 جمادى الآخرة 1429 هـ

الموافق : 30 يونيو 2008 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (417) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة ،

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (99) لسنة 2003 والقرار الوزاري المعدل رقم (85) لسنة 2006 والخاص بإنشاء صندوق الدارج الاستثماري .

- وبناء على طلب شركة الاستثمارات الوطنية (ش .م .ك) مقفلة المؤرخ في 22/ 6/ 2008 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 27 /7/ 2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (99) لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (85) لسنة 2006 لتصبح كالتالي :

الهدف الأساسي من إنشاء الصندوق هو يهدف الصندوق إلى استثمار رأس المال في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية الخليجية وغير المدرجة ، وفقا لما يراه مدير الصندوق وذلك بهدف تحقيق عوائد جيدة للمشتركين . ويجب أن تكون جميع أعمال الصندوق موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية حسبما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للصندوق .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 16 شعبان 1429هـ

الموافق : 17 أغسطس 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي