الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (415) لسنة 2006
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
– وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1988 .
– وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
– وبناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) والتي تفيد بظهور مرض أنفلونزا الطيور بدولتي الأردن وأفغانستان .
– وبناء على عرض نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .
– ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع الطيور الحية ومخلفاتها والصيصان عمر يوم واحد وبيض التفريخ من دولتي الأردن وأفغانستان وحتى إشعار آخر
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره – وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
والمدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 4 ربيع الأول 1427 هـ
الموافق : 2 ابريل 2006 م