وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ٤١٥ لسنة ٢٠٠١
بشأن ضوابط تنظيم العمليات الائتمانية التي تقوم بها الشركات والمؤسسات التجارية غير الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات أو أية بيوع أجلة.
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠١ في شأن نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تسري هذه الضوابط على بيت التمويل الكويتي ، والمؤسسات والشركات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة والتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع أو تقديم خدمات بأثمان مقسطة أو أية بيوع أجلة .
مادة ثانية
يشترط في المؤسسات والشركات التجارية غير الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والتي تقدم تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع أو تقديم خدمات بأثمان مقسطة أو أية بيوع أجلة ما يلي:
١ - أن يتضمن ترخيص المؤسسة أو عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ما يسمح لها بتقديم تسهيلات ائتمانية لعملائها عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات.
٢ - بالنسبة لرأسمال المؤسسة أو الشركة التي تزاول هذا النشاط فإنه يتعين الآتي:
أ - بالنسبة للمؤسسات أو الشركات التي تعتمد على مواردها الذاتية في مزاولة نشاطها فإنه يتعين ألا يقل رأسمال المؤسسة أو الشركة عن مبلغ ... ، د.ك (خمسثمائة ألف دينار كويتي).
ويتعين على المؤسسات والشركات التي تمارس النشاط المشار إليه قبل صدور هذا القرار أن توفق أوضاعها بما يتفق وهذه الضوابط خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ صدور هذا القرار. وفي حالة عدم التزامها بذلك يتم وقفها عن مزاولة البيع للسلع والخدمات بالتقسيط .
ب - بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تقوم بيبيع السلع المعمرة والبيوع الأخرى نقدا، وفي المقابل تقوم بدور الوسيط فيما بين عملائها الراغبين في تمويل مشترياتهم من خلال صيغ التمويل المتاحة من قبل وحدات الجهاز المصرفي والمالي الخاضعة لرقابة البنك المركزي أو من قبل بيت التمويل الكويتي ، فلا يشترط في هذه الحالة حدود دنيا لرأسمال تلك المؤسسات والشركات لمزاولة هذا النشاط.
مادة ثالثة
يتعين على المؤسسات والشركات التي تسري عليها هذه الضوابط تزويد الشركة أو الشركات المساهمة التي تؤسس طبقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم ٢لسنة ٢٠٠١ ، والتي ستتولى جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية وغيرها من التسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع أو تقديم خدمات بأثمان مفصلة أو أية بيوع أجلة ببيانات شهرية عن العملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، على أن تتضمن تلك البيانات الأرصدة المستحقة على العميل، وقيمة القسط ، وعدد الأقساط ، ووضع العملاء من حيث التوقف عن السداد، وما إذا كان قد تم اتخاذ إجراءات قضائية ضدهم ، وغير ذلك من المعلومات اللازمة لتوفير قاعدة بيانات أساسية عن هذا النوع من الائتمان ، وذلك وفق نموذج يعد لهذا الغرض من قبل الشركة أو الشركات التي ستتولى جمع المعلومات.
مادة رابعة
يجب مراعاة الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط أو تقديم خدمات بأثمان مقسطة ، أو أية بيوع أجلة، وذلك على النحو التالي:
أ يجب أن لا يتجاوز مجموع مبلغ التسهيل الائتماني الممنوح عند إجراء عملية البيع بالتقسيط للسلع والخدمات ما من القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠١ وغيرها من الجهات الدائنة الأخرى قيمته عشرة أمثال الراتب الشهري أو الدخل الشهري المستمر عن ٥٠٪ من راتبه أو دخله الشهري. وتحصل المؤسسة أو الشركة للعميل، بحد أقصى عشرة آلاف دينار. التي تمنح تسهيلات ائتمانية على إقرار من العميل يفيد ذلك. كما
ب - بالنسبة لبيت التمويل الكويتي فيجب ألا تتجاوز يتعين الحصول على بيانات العميل الائتمانية من الشركة التي التسهيلات المقدمة لأغراض استهلاكية عشرة أمثال الراتب أو تتولى تنفيذ النظام للتحقق من صحة ما أفاد به العميل بشأن الدخل الشهري المستمر للعميل بحد أقصى ١٠ آلاف دينار أيهما حجم التزاماته الائتمانية قبل الوحدات الأخرى.
أقل، ويجب ألا يتجاوز إجمالي القروض المقسطة التي تمنح للعميل الواحد عن ٧٠ ألف دينار يندخل ضمنه الحد الأقصى المقرر ۳- أن يكون الحد الأقصى لفترة سداد الأقساط المترتبة عن للتسهيلات لأغراض استهلاكية). التسهيلات المقدمة لأغراض استهلاكية ثلاث سنوات، وفي حالة ويراعى عند حساب الحد الأقصى المشار إليه في البند (1) الجدولة مع العميل إذا اقتضت الحاجة ذلك، يجب ألا تزيد مدة و(ب) ألا يتجاوز إجمالي ما يتم تقديمه للعميل من تسهيلات السداد وفق الجدولة على سنة واحدة، فضلا عن فترة السداد ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات ، والقروض المقررة كحد أقصى والبالغة ثلاث سنوات.
الاستهلاكية والمقسطة والمقدمة من كافة الوحدات الدائنة ٤- يتعين الإعلان في مكان ظاهر في مقار المؤسسة أو المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠١ ما الشركة التي تمنح تسهيلات ائتمانية لبيع السلع أو الخدمات قيمته ٧٠٫٠٠٠ د.ك (سبعون ألف دينار كويتي). بالتقسيط عن معدل العائد الفعلي الذي يدفعه العميل مقابل وللتأكد من عدم تجاوز العميل لهذا الحد، يتعين الحصول حصوله على التسهيلات الائتمانية المشار إليها، ويجب الالتزام على بيانات العميل بشأن التسهيلات الحاصل عليها من كافة بذلك في الحملات الإعلانية بكافة صورها التي تقوم بها أي الجهات الدائنة من الشركة أو الشركات التي تتولى تجميع شركة أو مؤسسة، كما يتضمن الإعلان وضع مثال لكيفية البيانات الخاصة بهذه التسهيلات والمشار إليها في المادة الثانية احتساب العائد على الائتمان المقدم بمبلغ ۱۰۰۰ دينار كويتي على من القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠١ بالإضافة إلى الحصول على إقرار أساس أن الائتمان المقدم لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات.
من العميل بذلك.
مادة خامسة
۱- يجب أن يشتمل الطلب المقدم من العميل للمؤسسة أو الشركة التي تمنح تسهيلات ائتمانية لبيع السلع أو الخدمات بالتقسيط على البيانات التالية كحد أدنى للنظر في طلب الائتمان المقدم :
أ- مبلغ التسهيل الائتماني عند إجراء عملية البيع بالتقسيط أو تقديم خدمات بأثمان مقسطة أو غير ذلك من بيوع بأثمان آجلة، مدة السداد، مصدر السداد، إقرار من العميل بالتزاماته أمام كافة الوحدات الدائنة له.
ب - موافقة العميل على أن تقوم الشركة التي ستتولى تجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط بتمويل الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠١ بالمعلومات والبيانات التي تطلبها.
٢- ألا يتجاوز مجموع الأقساط الشهرية التي يلتزم العميل بسدادها لكافة الجهات الدائنة المنصوص عليها في المادة الأولى
مادة سادسة
في حالة مخالفة أي من المؤسسات أو الشركات التي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات وفقا لأحكام القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠١ يتم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون المشار إليه على الجهة المخالفة.
مادة سابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبدالرضا خورشید
صدر في : ٢ رمضان ١٤٢٢ هـ
الموافق : ۱۷ نوفمبر ۲۰۰۱م
ت