إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,629
-
قرارات : 17,926
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 414 لسنة 2010

رقم التشريع وسنته

414 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (413 / 2010)

بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفه

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3 / 1997) المنعقد بتاريخ 13 / 10 / 1997 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (55) المحرر في 30 / 7 / 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفة عدم الالتزام بالتعميم الإداري رقم 15 / 2007 الخاص بإلزام المصانع والمنشآت الصناعية تركيب وحدات لمعالجة مخالفاتها الصناعية السائلة .

- وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 17 / 2009 / 50 بتاريخ 23 / 11 / 2009

وتحقيقا للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة / شركة الوسيط للصناعة والتجارة الكائن مصنعهم بمنطقة صبحان قطعة (1) قسيمة رقم (147) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخه ، وفي حالة عدم البدء في إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة بحقهم إجراءات اشد وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

د . علي فهد المضف

قرار إداري رقم (414 / 2010)

بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفه

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3 / 1997) المنعقد بتاريخ 13 / 10 / 1997 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

- وعلى محضري ضبط المخالفة رقم 1202 - 1203 المحررين بتاريخ 1 / 11 / 2009 المتضمنين ارتكاب الشركة الصناعية المذكورة أدناه المخالفات التالية :

1- مزاولة نشاط صناعي بدون ترخيص .

2- مخالفة الاشتراطات العامة للدولة .

3- تأجير مواقع لعدة شركات .

وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 5 / 2010 / 57 بتاريخ 22 / 2 / 2010

وتحقيقا للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

إنذار الساده / شركة المعادت والصناعات التحويلية المخصص لهم القسيمة الكائنة بمنطقة جنوب امغره بموجب العقد رقم (15 / 2005) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة بحقهم إجراءات اشد وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

د . علي فهد المضف

قرار إداري رقم (415 / 2010)

بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفه

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3 / 1997) المنعقد بتاريخ 13 / 10 / 1997 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم 52 المحرر بتاريخ 30 / 7 / 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفة عدم الالتزام بالتعميم الإداري رقم (15 / 2007) الخاص

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي