إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,629
-
قرارات : 17,926
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 413 لسنة 2010

رقم التشريع وسنته

413 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (413 / 2010 )

بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفه

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997 ) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (55) المحرر في 30/ 7/ 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفة عدم الالتزام بالتعميم الإداري رقم 15/ 2007 الخاص بـإلزام المصانع والمنشآت الصناعية تركيب وحدات لمعالجة مخالفاتها الصناعية السائلة .

- وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 17/ 2009/ 50 بتاريخ 23/ 11/ 2009

وتحقيقا للمصلحة العامة .

قرر

( مادة أولى )

إنذار السادة / شركة الوسيط للصناعة والتجارة الكائن مصنعهم بمنطقة صبحان قطعة (1) قسيمة رقم (147 ) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخه ، وفي حالة عدم البدء في إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة بحقهم إجراءات أشد وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

(مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

د . علي فهد المضف

قرار إداري رقم (414/ 2010 )

بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفه

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997 ) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

- وعلى محضري ضبط المخالفة رقم 1202 - 1203 المحررين بتاريخ 1/ 11/ 2009 المتضمنين ارتكاب الشركة الصناعية المذكورة أدناه المخالفات التالية :

1- مزاولة نشاط صناعي بدون ترخيص .

2- مخالفة الاشتراطات العامة للدولة .

3- تأجير مواقع لعدة شركات .

وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم5 / 2010/ 57 بتاريخ 22/ 2/ 2010

وتحقيقا للمصلحة العامة .

قرر

( مادة أولى )

إنذار الساده / شركة المعادن والصناعات التحويلية المخصص لهم القسيمة الكائنة بمنطقة جنوب أمغره بموجب العقد رقم (15/ 2005 ) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة بحقهم إجراءات أشد وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

(مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

د . علي فهد المضف

قرار إداري رقم (415/ 2010 )

بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفه

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997 ) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم 52 المحرر بتاريخ 30/ 7/ 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفة عدم الالتزام بالتعميم الإداري رقم (15/ 2007) الخاص

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي