قرار إداري رقم (413 / 2010 )
بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفه
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997 ) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (55) المحرر في 30/ 7/ 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفة عدم الالتزام بالتعميم الإداري رقم 15/ 2007 الخاص بـإلزام المصانع والمنشآت الصناعية تركيب وحدات لمعالجة مخالفاتها الصناعية السائلة .
- وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 17/ 2009/ 50 بتاريخ 23/ 11/ 2009
وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إنذار السادة / شركة الوسيط للصناعة والتجارة الكائن مصنعهم بمنطقة صبحان قطعة (1) قسيمة رقم (147 ) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخه ، وفي حالة عدم البدء في إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة بحقهم إجراءات أشد وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
(مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
د . علي فهد المضف
قرار إداري رقم (414/ 2010 )
بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفه
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997 ) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
- وعلى محضري ضبط المخالفة رقم 1202 - 1203 المحررين بتاريخ 1/ 11/ 2009 المتضمنين ارتكاب الشركة الصناعية المذكورة أدناه المخالفات التالية :
1- مزاولة نشاط صناعي بدون ترخيص .
2- مخالفة الاشتراطات العامة للدولة .
3- تأجير مواقع لعدة شركات .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم5 / 2010/ 57 بتاريخ 22/ 2/ 2010
وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إنذار الساده / شركة المعادن والصناعات التحويلية المخصص لهم القسيمة الكائنة بمنطقة جنوب أمغره بموجب العقد رقم (15/ 2005 ) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة بحقهم إجراءات أشد وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
(مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
د . علي فهد المضف
قرار إداري رقم (415/ 2010 )
بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفه
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997 ) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم 52 المحرر بتاريخ 30/ 7/ 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفة عدم الالتزام بالتعميم الإداري رقم (15/ 2007) الخاص