اجتماعها رقم 16/ 2009/ 49 بتاريخ 16-17/ 11/ 2009 وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة / شركة شاهين الغانم لمقاولات الطرق والجسور الكائن مصنعهم بمنطقة امغره - كبار المقاولين قسيمة رقم (39-38) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة بحقهم إجراءات اشد وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
(مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
د . علي فهد المضف
قرار إداري رقم (411/ 2010 )
بتوقيع جذاء إداري على منشأة صناعية مخالفه
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997 ) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار علي المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم 103المحرر بتاريخ 5/ 8/ 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفة عدم الالتزام بالتعميم الإداري رقم (15/ 2007) الخاص بإلزام المصانع والمنشأت الصناعية تركيب وحدات لمعالجة مخلفاتها الصناعية السائلة .
- وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 7/ 1 / 2009/ 50 بتاريخ 23/ 11/ 2009 وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى )
إنذار السيد/ فلاح محمد مفلح الصعيد الكائن مصنعه بمنطقة الصليبية قطعة (1) قسيمة رقم (53-52 ) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخه ، وفي حالة عدم البدء في إزالة المخالفة فسوف تتخذ
الهيئة بحقه إجراءات اشد وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
(مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
د . علي فهد المضف
قرار إداري رقم (412/ 2010 )
بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفه
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997 ) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم 53المحرر بتاريخ 30/ 7/ 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفة عدم الالتزام بالتعميم الإداري رقم 15/ 2007 الخاص بإلزام المصانع والمنشآت الصناعية تركيب وحدات لمعالجة مخلفاتها الصناعية السائلة .
- وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 17/ 2009/ 50 بتاريخ 23/ 11/ 2009 وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إنذار السادة / محمود عبد الرضا حسن خشاوي وشركاه الكائن مصنعهم بمنطقة صبخان قطعة (2) قسيمة رقم (73 ) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخه ، وفي حالة عدم البدء في إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة بحقهم إجراءات اشد وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
(مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
د . علي فهد المضف