وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (412) لسنة 2008
بتعديل الملحق الأول للائحة التنفيذية لسجل العلامات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8) لسنة 1995
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على المادة (85) من القانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (8) لسنة 1995 باللائحة التنفيذية لسجل العلامات التجارية .
- وعلى اتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات التجارية .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعدل بيان فئات الخدمات في الملحق الأول للائحة التنفيذية لسجل العلامات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8) لسنة 1995 ، بحيث يتم تجزئة الفئة رقم (42) لتكون كالتالي :
(الفئة رقم 42)
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها ، خدمات التحاليل والأبحاث الصناعية ، خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الحاسوب ، خدمات قانونية .
(الفئة رقم 43)
خدمات توفير الأطعمة والمشروبات ، الإيواء المؤقت .
(الفئة رقم 44)
الخدمات الطبية ، الخدمات البيطرية ، خدمات العناية الصحية والمحافظة على الجمال للكائنات البشرية أو الحيوانات وخدمات الزراعة والبستنة والغابات .
(الفئة رقم 45)
خدمات شخصية واجتماعية يقدمها آخرون تلبية لحاجات الأفراد ، وخدمات أمنية لحماية الممتلكات والأفراد .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 12 شعبان 1429هـ
الموافق : 13 أغسطس 2008م