إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,629
-
قرارات : 17,926
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 412 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

412 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 4 لسنة 2006

بتجديد تعيين بعض شاغلي الوظائف القيادية بالهيئة العامة للمعلومات المدنية

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ

الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وبناء على عرض وزير التخطيط ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي:

مادة أولى

يجـدد تعيـين شاغلي الوظـائف القيــادية بالـهيئة الـعامة للمعلومات المدنية الآتية أسماؤهم لمدة أربع سنوات اعتباراً من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم :

الاسمالوظيفةالتاريخ
1- فيصل عبد الرحمن إبراهيم الشايجيمدير عام الهيئة بدرجة وكيل وزارة15 / 5 / 2006
2- مساعد محمد علي الغيطرنائب المدير العام بدرجة وكيل وزارة مساعد31 / 3 / 2006

مادة ثانية

على وزير التخطيط تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء

صباح الأحمد الجابر الصباح

وزيرة التخطيط

د . معصومة صالح المبارك

صدر بقصر بيان في : 3 ذو الحجة 1426 هـ

الموافق : 3 يناير 2006م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (412) لسنة 2005

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بـإصـدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (224) لسنة 2002 بشأن إنشاء الصندوق التجاري المالي .

- وبناء على طلب البنك التجاري الكويتي (ش . م .ك) عامة المؤرخ في 20 / 9 / 2005 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 28 / 11 / 2005 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قــرر

(مادة أولى)

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (224) لسنة 2002 لتصبح كالتالي :

يسمح للبنك التجاري الكويتي (ش .م .ك) عامة ، بإنشاء الصندوق التجاري المالي وذلك برأس مال متغـيـر وقــدره 000 ,000 ,5 دينار كويتي (خمسة ملايين دينار كويتي) كحــد أدنى وبحــد أقصى 000, 000 ,200 دينار كويتي (مائتان مليون دينار كويتي) موزعة على مانتيي مليون وحدة بقيمة اسمية 1 د .ك (دينار كويتي واحد) للـوحـدة الـواحـدة وبحــد أدنى للإشتراك 000, 5 وحدة (خمسة آلاف وحدة) والحد الأقصى بواقع 50 % من عدد وحدات الصندوق .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبد الله عبد الرحمن الطويل

صدر في : 18 ذو القعدة 1426هـ

الموافق : 20 ديسمبر 2005 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي