إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,629
-
قرارات : 17,926
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 411 لسنة 2010

رقم التشريع وسنته

411 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

اجتماعها رقم 16/ 2009 /49 بتاريخ 16-17/ 11/ 2009 وتحقيقا للمصلحة العامة .

قرر

( مادة أولى )

إنذار السادة / شركة شاهين الغانم لمقاولات الطرق والجسور الكائن مصنعهم بمنطقة امغره - كبار المقاولين قسيمة رقم (39-38) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة بحقهم إجراءات اشد وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

(مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

د . علي فهد المضف

قرار إداري رقم (411/ 2010 )

بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفه

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997 ) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم 103 المحرر بتاريخ 5/ 8/ 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفة عدم الالتزام بالتعميم الإداري رقم (15/ 2007) الخاص بإلزام المصانع والمنشآت الصناعية تركيب وحدات لمعالجة مخلفاتها الصناعية السائلة .

- وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 1/ 2009/ 50 بتاريخ 23/ 11/ 2009 وتحقيقا للمصلحة العامة .

قرر

( مادة أولى )

إنذار السيد/ فلاح محمد مفلح الصعيد الكائن مصنعه بمنطقة الصليبية قطعة (1) قسيمة رقم (53-52) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخه ، وفي حالة عدم البدء في إزالة المخالفة فسوف تتخذ

الهيئة بحقه إجراءات اشد وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

(مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

د . علي فهد المضف

قرار إداري رقم (412/ 2010 )

بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفه

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997 ) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم 53 المحرر بتاريخ 30/ 7/ 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفة عدم الالتزام بالتعميم الإداري رقم 15/ 2007 الخاص بإلزام المصانع والمنشآت الصناعية تركيب وحدات لمعالجة مخلفاتها الصناعية السائلة .

- وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 17/ 2009/ 50 بتاريخ 23/ 11/ 2009 وتحقيقا للمصلحة العامة .

قرر

( مادة أولى )

إنذار السادة / محمود عبد الرضا حسن خشاوي وشركاه الكائن مصنعهم بمنطقة صبحات قطعة (2) قسيمة رقم (73) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخه ، وفي حالة عدم البدء في إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة بحقهم إجراءات اشد وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

(مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

د . علي فهد المضف

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي