قرار إداري رقم (408 / 2010 )
بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفه
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997 ) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم 167 المؤرخ في 11/ 11/ 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفة تخزين مواد أولية للبلاستيك خارج حدود القسيمة .
- وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 16/ 2009 / 49 بتاريخ 16-17/ 11/ 2009
وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إنذار الساده / الشركة الأهلية للبلاستيك الكائن مصنعهم بمنطقة صبحان قطعة (8) قسيمة (162 ) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة بحقهم إجراءات أشد وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
(مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
د . علي فهد المضف
قرار إداري رقم (409 / 2010 )
بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفه
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997 ) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم 102 المحرر بتاريخ 5/ 8/ 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفة عدم الالتزام بالتعميم الإداري رقم 15/ 2007 الخاص بـإلزام المصانع والمنشآت الصناعية تركيب وحدات لمعالجة مخلفاتها الصناعية السائلة .
- وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 16/ 2009 / 49 بتاريخ 16-17/ 11/ 2009
وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إنذار السيد / جاسم محمد سالم شتيل الكائن مصنعه بمنطقة امغره - التوسعة الشرقية قطعة (4) قسيمة (242 ) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخه ، وفي حالة عدم البدء في إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة بحقه إجراءات اشد وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
(مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
د . علي فهد المضف
قرار إداري رقم (410/ 2010 )
بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفه
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997 ) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم 105 المحرر بتاريخ 3/ 11/ 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفة عدم الالتزام بالاشتراطات البيئية فيما يتعلق بتركيب نظام تحكم للتخلص من الملوثات الناتجة عن صناعات الإسفلت مثل (Bag filter) للحد من انبعاثات الأتربة .
- وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في