الأحد 14 شوال 1427هـ – 5 / 11 / 2006م
10 - الكويت اليوم العدد 792 السنة الثانية والخمسون
مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (40) لسنة 2006
بشأن قواعد حساب مدد الخبرة
مجلس الخدمة المدنية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية الصادر في 7 جمادى الأولى 1399 هـ الموافق 4 إبريل 1979م وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى 1399هـ الموافق 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية .
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قرر
مادة ( 1 )
يعمل بالقواعد المبينة في المواد التالية في مجال حساب مدد الخبرة العلمية أو العملية بغرض تحديد الدرجة المالية المقررة بجدول درجات الكادر العام وذلك عند تطبيق القواعد المعمول بها في شأن تحديد درجة التعيين أو إعادة التعيين في أعلى من الدرجة السابقة أو في ذات الدرجة بمرتب أكبر أو عند تحديد الراتب أو المكافأة الشهرية لغير الكويتيين .
مادة ( 2 )
يقصد بالخبرة العلمية سنوات الدراسة التي قضيت بنجاح بعد الحصول على المؤهل الذي اتخذ اساسا في تحديد الدرجة المالية والذي تتطلبه شروط شغل الوظيفة سواء انتهت بالحصول على مؤهل علمي أو دورة تدريبية أو انتهت بغير الحصول على أي منهما .
مادة ( 3 )
تحسب كل سنة دراسية قضيت بنجاح كسنة في حساب مدة الخبرة على ألا تتجاوز مدة الخبرة المحسوبة للحاصل على درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه أو ما يعادلهما سنتان للمؤهل الأول وأربع سنوات للمؤهل الثاني ويشترط في جميع الأحوال اتفاق سنوات الدراسة المشار إليها مع طبيعة الوظيفة .
مادة ( 4 )
يقصد بالخبرة العملية للمؤهلين المدة المتصلة أو المنقطعة التي قضيت في ممارسة عمل يتفق مع طبيعة الوظيفة بعد الحصول على المؤهل العلمي أو الدورة التدريبية اللازمة لشغل هذه الوظيفة .
مادة ( 5 )
يقصد بالخبرة العملية لغير المؤهلين المدة المتصلة أو المنقطعة التي قضيت في ممارسة عمل يتفق مع طبيعة الوظيفة .
مادة ( 6 )
يستبعد من مدة الخبرة العملية المدد الآتية :
(1) المدد التي قيمت كفاءة الموظف أو العامل عنها بدرجة ضعيف (في الجهات التي يعمل فيها بنظام تقييم الكفاءة) .
(2) فترة التجربة التي قضيت بغير نجاح ( في الجهات التي يعمل فيها بنظام فترة الاختبار) .
(3) المدد التي لا يزاول فيها الموظف أو العامل أعباء وظيفته سواء كان منقطعا أو موقوفا عن العمل أو في اجازة أيا كان نوعها أو مدتها ويستثنى من ذلك الآتي :
[ أ ] الاجازة الدورية (السنوية) .
[ب] الاجازة أو البعثة الدراسية المنتهية بالحصول على مؤهل دراسي في مجال عمل الموظف .
[جـ] مدد الخدمة الالزامية أو الاحتياطية عدا أيام الغياب أو الفرار .
[ د] الاجازة الخاصة التي تمنح للتفرغ الرياضي تنفيذا للقانون رقم 17 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 2000 بإصدار اللائحة المنظمة للإجازات الخاصة والتفرغ الرياضي للاعبين والاداريين من العاملين في الدولة .
مادة (7)
يشترط للاعتداد بمدد الخبرة العملية أن تكون محسوبة ضمن مدد الخدمة المغطاة تأمينيا وفقا للأنظمة المعمول بها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويستثنى من ذلك مدد الخبرة العملية السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية ومدد الخبرة لغير الكويتيين ، ومدد الخبرة في ممارسة عمل خارج دولة الكويت .
مادة ( 8 )
يشترط للنظر في حساب مدة الخبرة العلمية أو العملية أن يتقدم الموظف بطلب حسابها مؤيدا بالمستندات المثبتة لها على النموذج المرافق لهذا القرار وذلك قبل صدور القرار القاضي بتحديد الدرجة المالية المقررة له أو خلال ستين يوما من تاريخ صدوره وإلا سقط حقه نهائيا في طلب تعديل هذا القرار لاحتساب مدة الخبرة ، كما تلتزم كافة الجهات الحكومية بأخذ إقرار على كل مرشح للتعيين أو موظف لديها سواء أكان كويتيا أو غير كويتي بشأن مدد خبرته السابقة على ذات النموذج المشار إليه وذلك قبل إصدار القرار القاضي بتحديد درجته المالية .
مادة ( 9 )
إذا تداخلت الخبرة العلمية مع الخبرة العملية المحسوبة وفقا لأحكام هذا القرار حسُبت مدة الخبرة بعد استبعاد المدد المتداخلة .
مادة (10)
في جميع الأحوال لا يعتد بكسر السنة في حساب مدد الخبرة .
الكويت اليوم العدد 792 السنة الثانية والخمسون - 11 الأحد 14 شوال 1427هـ - 5 / 11 / 2006م
مادة (11)
عند تحديد الدرجة المالية والعلاوات المستحقة في مجموعة الوظائف العامة مقابل كل أو بعض سنوات الخبرة العلمية أو العملية استنادا للسلطة التقديرية الخولة للجهة الحكومية وفقا للقرارات المنظمة لذلك والمعمول بها يراعى عدم تجاوز الدرجات والعلاوات التالية أياً كانت مدة الخبرة :
[ أ ] لا يتجاوز الحاصل على مؤهل دون جامعي نهاية مربوط الدرجة الخامسة في حالة تحديد الدرجة استنادا لقواعد التعيين واستثناء من ذلك يضاف للخبرة المحسوبة وفقا لأحكام هذا القرار الثلاث علاوات المقررة لبعض المؤهلات التي يمنح الحاصلون عليها الدرجة الخامسة وثلاث علاوات ، على ألا تتجاوز الدرجة التي تحدد في هذه الحالة الدرجة الرابعة وثلاث علاوات .
[ب] لا يتجاوز الحاصل على مؤهل دون الجامعي نهاية مربوط الدرجة الأولى في حالة تحديد الدرجة استنادا لقواعد إعادة التعيين في أعلى من درجته السابقة .
[ج] الحاصل على مؤهل جامعي لا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة الأولى سواء حددت الدرجة استنادا لقواعد التعيين أو قواعد إعادة التعيين في أعلى من درجته السابقة .
مادة (12)
الموظف الذي حددت درجته أو منح علاوات مقابل سنوات الخبرة العلمية أو العملية المحسوبة وفقا لأحكام هذا القرار يراعى بشأنه الآتي :
(1) الالتزام بالعمل في الوظيفة أو الوظائف التي تتفق مع الخبرة المحسوبة وذلك لمدة مساوية لمدة الخبرة ، ولا يجوز تحويل الموظف لوظيفة جديدة لا تتفق مع الخبرة المحسوبة إلا بناء على طلب كتابي يتقدم به في هذا الشأن أو إذا قدرت جهة الادارة ضرورة ذلك بسبب ضعف الاداء استنادا لقواعد تقييم الكفاءة ، وذلك بحصوله على تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف .
(2) إذا تحول الموظف الى وظيفة أو عمل لا يتفق مع الخبرة المحسوبة بناء على طلبه - أيا كانت وسيلة إسناد أو شغل الوظيفة أو العمل الجديد - قبل انقضاء المدة المنوه عنها في البند (1) أعلاه عدلت درجته ومرتبه وفقا لما يستحقه بموجب القواعد العامة في التعيين اعتبارا من تاريخ العمل في الوظيفة الجديدة وذلك مع عدم الاخلال بالبند (أ) من المادة 11 من هذا القرار ، فإذا عاد الى وظيفته السابقة أو وظيفة تتفق والخبرة المحسوبة أعيدت له ذات الدرجة والعلاوات التي كان عليها قبل التعديل إن كانت أفضل له ، ولا يترتب على تعديل الدرجة أو العلاوات أو إعادتهما تغيير في موعد العلاوة الدورية أو الخضوع لفترة تجربة جديدة .
(3) إذا انتهت خدمة الموظف قبل إنقضاء المدة المنوه عنها في البند (1) أعلاه ، فلا يجوز إعادة تعيينه بوظيفة لا تتفق والخبرة المحسوبة .
(4) يستثنى من أحكام البندين (1) ، (2) من هذه المادة من يتـقـرر اعفاءه من العـمل في مجال الوظيفة السابقة والوظائف التي تتفق مع الخبرة المحسوبة لأسباب صحية تثبت من قبل المجلس الطبي العام بشرط الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية المسبقة في كل حالة على حدة أو من يندب للعمل بوظائف السكرتارية للسادة الوزراء أو لرؤساء الجهات المعينين بدرجة وزير أو أعضاء مجلس الأمة أو أعضاء المجلس البلدي وبما لا يتجاوز الحد الأقصى لعدد السكرتارية المقرر لكل منهم .
(5) يلزم الموظفون الذين حددت درجتهم أو منحوا علاوات مقابل سنوات الخبرة العلمية أو العملية قبل العمل بهذا القرار وما يزالون يعملون في الوظائف التي تتفق مع الخبرة المحسوبة - كل بالاستمرار بالعمل في مجال هذه الوظائف وينطبق بشأنهم أحكام البندين (1) ، (2) من هذه المادة .
(6) لا يخل تطبيق أحكام هذه المادة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 1986 وتعديلاته) بشأن الزام الموظفين المعينين بأعلى من الدرجات أو المرتبات المقررة لمؤهلاتهم بالعمل في مجال تخصصهم وذلك لاختلاف نطاق تطبيق أحكام كل منهما .
مادة (13)
في مجال تطبيق هذا القرار تحسب نصف مدد الخبرة العملية التي تقضى بنظام العمل نصف الوقت في غير الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة .
مادة (14)
يرجع لديوان الخدمة المدنية لتحديد مدى اتفاق الخبرة العملية أو العملية مع الوظيفة .
مادة (15)
يشترط للاعتداد بالمؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا القرار معادلتها من الجهات المختصة .
مادة (16)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
د . اسماعيل خضر الشطي
صدر في : 29 رمضان 1427هـ
الموافق : 21 أكتوبر 2006م
الكويت اليوم العدد 792 السنة الثانية والخمسون - 12 الأحد 14 شوال 1427هـ - 5 / 11 / 2006م
مجلس الخدمة المدنية
الجهة : ..........................................................................
صفحة رقم (5) من القرار رقم (2006/40)
* نموذج طلب احتساب خبرة والإقرار بها
الاسم : .......................................................................... الجنسية : .....................................................
الرقم المدني :
أولاً : الخبرة العملية :
| اسم جهة العمل | تاريخ التعيين | الوظيفة | تاريخ انتهاء الخدمة |
|---|---|---|---|
| . |
ثانياً : الخبرة العلمية :
| اسم الشهادة | الجهة المصدرة
( جامعة / معهد / مدرسة ) | عدد سنوات الدراسة أو التدريب
التي قضيت بنجاح |
أقر بأن البيانات الموضحة أعلاه صحيحة وأنه لا توجد لدي خبرة علمية أو عملية في أي جهة حكومية أو غير حكومية غير المبينة أعلاه وأنني على علم بسقوط حقي نهائياً في طلب تعديل قرار [تعييني - إعادة تعييني - تعديل وضعي - تسوية حالتي لحصولي على الجنسية - نقلي من الكادر الخاص إلى الكادر العام - ........................ ] لاحتساب أية خبرة خلاف الواردة في هذا النموذج ، وأنه لن ينظر للخبرة التي أتقدم بها بعد انقضاء ستين يوماً على صدور القرار أو الخبرة غير المؤيدة بالمستندات المثبتة لها أو غير المرفقة بالنموذج .
كما أقر بالتزامي بالعمل في مجال الوظيفة التي تتفق مع الخبرة المحسوبة وفي حالة تحولي عنها تعدل درجتي ومرتبي وفقاً لما استحقه بموجب القواعد العامة في التعيين .
الموظف المختص
الاسم : .................................................................
التوقيع : .................................................................
تاريخ استلامه الطلب : / /
توقيع مقدم الطلب
.................................................................
تاريخ تحريره الطلب : / /
يرفق بالنموذج المستندات المثبتة للخبرة وهي :
(1) شهادة من كل جهة عمل تتضمن الأتي :
- مدة الخبرة محددة البداية والنهاية .
- الوظيفة أو الوظائف التي شغلها طوال فترة عمله وفترة شغل كل وظيفة .
- المدد التي قيمت كفاءته عنها بدرجة ضعيف .
- مدى اجتيازه فترة التجربة (الاختبار) بنجاح .
- إجمالي مدد الانقطاع أو الوقف عن العمل طوال فترة الخدمة وكذلك إجمالي مدد الإجازات أياً كان نوعها أو مدتها عدا الأتي :
* الإجازة الدورية (السنوية) .
* الإجازة أو البعثة الدراسية المنتهية بالحصول على مؤهل دراسي في مجال عمل الموظف .
* مدة الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية عدا أيام الغياب أو الفرار .
* الإجازة الخاصة للتفرغ الرياضي تنفيذاً للقانون رقم (2000/17) وقرار مجلس الوزراء رقم (2000/1107) .
(2) شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تتضمن مدد الخدمة المعطاه تأميناً والمدد المستبعدة في كل جهة عمل .
(3) الشهادة الدراسية أو التدريبية المثبتة للخبرة العلمية المطلوب حسابها كخبرة .
* هذا النموذج مرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (40) لسنة 2006 بشأن قواعد حساب مدة الخبرة
FA-NIER- نموذج حساب مدة الخبرة