مؤسسة الموانئ الكويتية
قرار وزاري رقم م م ك /و/ ٣٩ - ٢٠٠٣
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري
رقم م م ك /و/ ٩٨ - ١٣٨
وزير المواصلات ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٧٧/١٣٣ بإنشاء المؤسسة وتعديلاته.
- وعلى اللائحة الداخلية للمؤسسة الصادرة في ٨٠/٩/٢٢.
- وعلى القرار الوزاري رقم م ع م /و/ ٨٥ - ٦١١ الصادر في ٨٥/٨/٦ بتعرفة الرسوم والأجور في ميناءي الشويخ والدوحة.
- وعلى القرار الوزاري رقم أ ع ش /و/ ٨ - ٨٥ الصادر في ٨٥/٩/٣ بتعرفة رسوم وأجور الخدمات في ميناء الشعيبة.
- وعلى القرار الوزاري رقم م ك /و/ ٨٧ - ٩٧ الصادر في ٩٧/٣/٢٢ بنظام المناولة في موانئ المؤسسة.
- وعلى القرار الوزاري رقم م ك /و/ ٩٨ - ١٣٨ الصادر في ٩٨/٩/٥ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم م ك/و/ ٨٧ - .٩٧
- وعلى قرار مجلس الإدارة في دورة انعقاده رقم ٢٠٠٣/٥ المنعقدة في ٢٠٠٣/٦/٤.
قرر
مادة (١)
- تضاف فقرة إلى نهاية المادة (٧) من القرار الوزاري رقم م م ك/و/ ٢٠٠١ - ١٤٧ تحت رقم (٥) نصها كالتالي :
الزام مقاولي المناولة في مؤسسة الموانئ، بدفع كامل مبلغ الاستغلال السنوي المطلوب والمذكور في المادة (٧) من القرار الوزاري المشار إليه أعلاه يكون السداد مقدما في أول يناير من كل عام.
وزير المواصلات ووزير التخطيط
ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية
ورئيس مجلس الإدارة
أحمد عبد الله الأحمد الجابر الصباح
صدر في: ١٤ جمادى الآخرة ١٤٢٤ هـ
الموافق: ١٢ أغسطس ٢٠٠٣م
قرار وزاري رقم م م ك /و/ ٤٠ - ٢٠٠٣
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري
رقم م م ك /و/ ٩٨ - ١٣٨
وزير المواصلات ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٧٧/١٣٣ بإنشاء المؤسسة وتعديلاته.
- وعلى اللائحة الداخلية للمؤسسة الصادرة في ٨٠/٩/٢٢.
- وعلى القرار الوزاري رقم م ع م/و/ ٨٥ - ٦١١ الصادر في ٨٥/٨/٦ بتعرفة الرسوم والأجور في ميناءي الشويخ والدوحة.
- وعلى القرار الوزاري رقم أ ع ش/و/ ٨ - ٨٥ الصادر في ٨٥/٩/٣ بتعرفة الرسوم وأجور الخدمات في ميناء الشعيبة.
- وعلى القرار الوزاري رقم م ك /و/ ٨٧ - ٩٧ الصادر في ٩٧/٣/٢٢ بنظام المناولة في موانئ المؤسسة.
- وعلى القرار الوزاري رقم م ك/و/ ٩٨ - ١٣٨ الصادر في ٩٨/٩/٥ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم م ك/و/ ٨٧ - .٩٧
- وعلى قرار مجلس الإدارة في دورة انعقاده رقم ٢٠٠٣/٥ المنعقدة في ٢٠٠٣/٦/٤.
قرر
مادة (١)
أ - يعاد العمل بمدة الاعفاء المقررة للبضائع والحاويات بتعرفة الرسوم والأجور المقررة بموانئ المؤسسة - القرار الوزاري رقم م ك/و/ ٦١١ - ٨٥ الصادر في ٨٥/٨/٩ والقرار الوزاري أ ع ش/و/ ٨ -٥ الصادر في ٨٥/٩/٣ - بحيث تصبح :
١٠ أيام للبضائع العامة أو الحاوية من تاريخ انتهاء السفينة الناقلة من التفريغ.
ب - أما بالنسبة للسيارات والآليات والمواد الخطرة (وفق الفقرة ج من المادة ١٩ الواردة في القرار الوزاري رقم م م ك/و /٩٨ - ١٣٨) تمنح مدة اعفاء من الأرضية قدرها ٤ أيام من تاريخ انتهاء السفينة الناقلة من التفريغ ومن ثم تصبح الأرضية كما يلي :