الملحق التجاري
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٤٠) لسنة ٢٠٠٠ م
وزير التجارة والصناعة
• بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
• وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
• وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإنصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
• وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بكتابه المؤرخ في ١ / ٢ / ٢٠٠٠ م .
• وبناء على طلب بنك برقان (ش. م.ك) عامة بتاريخ ٢ / ١١ / ١٩٩٩ م .
• وبعد الاطلاع على عقد التاسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور.
• وعلى النظام الأساسي ونشرة الإكتتاب وإتفاقية أمين الاستثمار لصندوق برقان المالي .
• وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لبنك برقان (ش . م . ك) عامة بإنشاء صندوق برقان المالي داخل دولة الكويت برأسمال متغير وقدره ٥,٠٠٠,٠٠٠ د. ك (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ د. ك (مائة مليون دينار كويتي) موزعا على ٥,٠٠٠,٠٠٠ وحدة (خمسة ملايين وحدة) كحد أدنى وبحد أقصى ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ وحدة (مائة مليون وحدة) بقيمة أسمية دينار كويتي واحد للوحدة الواحدة .
(مادة ثانية)
الغرض من إنشاء الصندوق هو استثمار أموال الصندوق في كافة الأدوات التالية المتاحة داخل أو خارج الكويت، وتشمل الأذونات والسندات الحكومية والسندات الصادرة عن البنوك أو الشركات سواء كانت بالدينار الكويتي أو بأية عملة أجنبية أخرى، وشراء شهادات الإيداع البنكية وغير ذلك من أوجه الاستثمار في الأدوات النقدية المتاحة بالسوق الكويتي والعالمي التي بقدر مدير الصندوق ملائمتها وتحقيقها لأهداف الصندوق من سيولة وعائد مناسب للمشتركين بالصندوق بما في ذلك المساهمة بصناديق استثمارية أخرى متشابهة في غرضها مع هذا الصندوق .
الملحق التجاري
(مادة ثالثة)
يطرح للاكتتاب العام ٩٥.٠٠٠.٠٠٠ وحدة (خمسة وتسعون مليون وحدة) بقيمة ٩٥,٠٠٠,٠٠٠ د . ك (خمسة وتسعون مليون دينار كويتي) ، بقيمة اسمية دينار كويتي واحد للوحدة الواحدة، يدفع المكتتب كامل قيمة الوحدة مضافا إليها عمولة بيع تصل إلى ١/٨٪ من القيمة الإسمية للوحدة ويكون الحد الأدنى للاكتتاب ١٠٠٠ وحدة (ألف وحدة) وبحد أقصى للاكتتاب ٥٠٪ من عدد الوحدات المصدرة ، علما بأن الجهة التي ستتلقى طلبات الإكتتاب هو بنك برقان وجميع الفروع التابعة له .
(مادة رابعة)
مدة الصندوق ١٥ سنة قابلة للتجديد
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار و يعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الإجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
التاريخ : ٥ ذو الحجة ١٤٢٠ هـ
الموافق : ١١ مارس ۲۰۰۰ م