ديوان الخدمة المدنية
قرار رقم (4) لسنة 2009
بشأن
إستبدال المادة (32) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3/ 2003) بشأن النظام الوظيفي
لررجال الإطفاء وإلغاء قرار المجلس
رقم (12) لسنة 2007
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم (10) لسنة 1960 بشأن قانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (68/23) بشأن نظام قوة الشرطة .
- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (102) لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
- وعلى القانون رقم (37) لسنة 2002 بشأن تعديل بعض أحكام
القانون رقم (36) لسنة 1982 بشأن رجال الإطفاء .
- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2003 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء المعدل بالقرارات (2/ 2004) ، (2007/12) ، (2006/5) ، (2005/9) ، (2005/4)
- وبناء على اقتراح الوزير المختص .
- وموافقة مجلس الخدمة المدنية .
قــــرر
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (32) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3/ 2003) المشار إليه بالنص الآتي :
يجوز ترقية ضباط صف الإطفاء إلى رتبة «ملازم إطفاء» إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
1 - أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
2 - أن يكون قد أمضى خمسة عشر عاماً في العمل برتب ضباط صف الإطفاء .
3 - أن يكون قد حصل في كل من السنتين الأخيرتين على تقرير نهائي بأنه ممتاز وبشرط ألا يكون التقرير المقدم عنه في السنة السابقة على السنتين الأخيرتين بتقدير ضعيف .
4 - إجتياز المقابلة الشخصية .
5 - إجتياز الدورة التأهيلية المقررة بنجاح .
ويحتفظ المرقى بمرتبه الأساسي السابق على الترقية بصفة شخصية بحيث يستهلك فرق الزيادة مما يحصل عليه من ترقيات وعلاوات مستقبلية .
مادة (2)
يلغى العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2007 المشار إليه .
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
د .محمد صباح السالم الصباح
صدر في : 20 رمضان 1430هـ
الموافق : 10 سبتمبر 2009 م