إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,075
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 4 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

قرار رقم (4) لسنة 2009

بشأن

إستبدال المادة (32) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3/ 2003) بشأن النظام الوظيفي

لررجال الإطفاء وإلغاء قرار المجلس

رقم (12) لسنة 2007

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على المرسوم رقم (10) لسنة 1960 بشأن قانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (68/23) بشأن نظام قوة الشرطة .

- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (102) لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

- وعلى القانون رقم (37) لسنة 2002 بشأن تعديل بعض أحكام

القانون رقم (36) لسنة 1982 بشأن رجال الإطفاء .

- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2003 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء المعدل بالقرارات (2/ 2004) ، (2007/12) ، (2006/5) ، (2005/9) ، (2005/4)

- وبناء على اقتراح الوزير المختص .

- وموافقة مجلس الخدمة المدنية .

قــــرر

مادة (1)

يستبدل بنص المادة (32) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3/ 2003) المشار إليه بالنص الآتي :

يجوز ترقية ضباط صف الإطفاء إلى رتبة «ملازم إطفاء» إذا توافرت فيه الشروط الآتية :

1 - أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

2 - أن يكون قد أمضى خمسة عشر عاماً في العمل برتب ضباط صف الإطفاء .

3 - أن يكون قد حصل في كل من السنتين الأخيرتين على تقرير نهائي بأنه ممتاز وبشرط ألا يكون التقرير المقدم عنه في السنة السابقة على السنتين الأخيرتين بتقدير ضعيف .

4 - إجتياز المقابلة الشخصية .

5 - إجتياز الدورة التأهيلية المقررة بنجاح .

ويحتفظ المرقى بمرتبه الأساسي السابق على الترقية بصفة شخصية بحيث يستهلك فرق الزيادة مما يحصل عليه من ترقيات وعلاوات مستقبلية .

مادة (2)

يلغى العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2007 المشار إليه .

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

د .محمد صباح السالم الصباح

صدر في : 20 رمضان 1430هـ

الموافق : 10 سبتمبر 2009 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي