مجلس الوزراء
*
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٤ لسنة ٢٠٠٢
بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء
الصادر في ١٩٧٤/١٢/٢٢ بتفويض وزير المالية في اختصاصات رئيس مجلس الوزراء في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦١ بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ٨ ذو الحجة ١٣٩٤ الموافق ٢٢ ديسمبر ١٩٧٤ بتفويض وزير المالية في اختصاصات رئيس مجلس الوزراء في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية،
قرر
مادة أولى
يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ٨ ذو الحجة ١٣٩٤ الموافق ٢٢ ديسمبر ١٩٧٤ بتفويض وزير المالية في اختصاصات رئيس مجلس الوزراء في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
مادة ثانية
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح
صدر في : ٩ رجب ١٤٢٣هـ
الموافق : ١٦ سبتمبر ٢٠٠٢م
قرار مجلس الوزراء
رقم ٩٠٤ لسنة ٢٠٠٢
بتحديد نسب العمالة الوطنية
لدى الجهات غير الحكومية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ،
وبناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية ،
وبناء على عرض وزير الدولة لشئون التنمية الإدارية ،
قرر
مادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالعمالة الوطنية كل كويتي يعمل في جهة غير حكومية ومشترك بهذه الصفة في التأمينات الاجتماعية كمؤمن عليه – ويقصد بالعمالة غير الوطنية كل عامل أجنبي يعمل لدى جهة غير حكومية بصفة دائمة أو مؤقتة بكفالة هذه الجهة.
مادة (٢)
لا يجوز للجهات الحكومية ، بما في ذلك القطاعات العسكرية والنفطية – التعاقد المباشر وإرساء الممارسات والمناقصات على جهة غير حكومية لم تلتزم بنسبة العمالة الوطنية المبينة في الجدول رقم (١) المرافق لهذا القرار .
وللجهة صاحبة المشروع بالتنسيق مع لجنة المناقصات المركزية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة أن تضمّن شروط العقد أو الممارسة أو المناقصة الالتزام بنسبة أعلى للعمالة الوطنية من النسبة المحددة في الجدول المشار إليه وذلك في تنفيذ المشروع وتحدد هذه النسبة في الشروط.
مادة (٣)
تلتزم الجهات غير الحكومية بنسبة العمالة الوطنية المبينة في الجدول رقم (٢) المرافق لهذا القرار عند التقدم للاستفادة من الدعم العيني أو المالي الذي تقدمه الجهات الحكومية بما في ذلك التصرف أو الإيجار أو التخصيص لأملاك الدولة طبقا للمواد ١٦، ١٧، ١٨ من المرسوم بقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ في شأن نظام أملاك الدولة المعدل بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٨٨ .
مادة (٤)
يجب على كل من يتقدم للحصول من الحكومة على قسيمة أو أي ميزة عينية أو مالية أخرى بهدف مساعدته في ممارسة حرفة أو مهنة أو مباشرة عمل صناعي أو تجاري أو مهني أو زراعي، أن يلتزم بنسبة العمالة الوطنية المبينة في الجدول رقم (٣) المرافق لهذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ