إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,744
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 4 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الأحد ٤ ربيع الأول ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١/٥/٢٧م :

مجلس الخدمة المدنية

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٤) لسنة ٢٠٠١

بشأن الإعلان عن الوظائف

مجلس الخدمة المدنية،

بعد الاطلاع

على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٦ بشأن رعاية المعاقين،

وعلى القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية،

وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٧٦٧) الصادر في اجتماعه رقم (٩٧/٣٧) بتاريخ ١٩٩٧/١٠/٥ بشأن دمج برنامج إعادة تركيبة القوى العاملة ومحشروع إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة تحت مسمى برنامج إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٠١ بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه،

قرر

الفصل الأول

التعيين في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية

مادة (١)

يكون تعيين الكويتيين في الوظائف المدنية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية بطريق الإعلان في صحيفتين يوميتين.

مادة (٢)

تقوم الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القرار ببيان مسمى الوظائف المراد شغلها بالعمالة الوطنية وشروط شغلها، وإخطار ديوان الخدمة المدنية بهذا البيان، وذلك في المواعيد التي يحددها الديوان.

مادة (٣)

يعلن ديوان الخدمة المدنية عن الوظائف الشاغرة في الجهات المشار إليها مرتين سنوياً، في جريدتين يوميتين.

مادة (٤)

يجب أن يتضمن الإعلان عن الوظائف الشاغرة البيانات الآتية:

١ - مسمى الوظيفة.

٢ - شروط شغل الوظيفة.

٣ - الجهة الحكومية التي توجد بها الوظيفة.

٤ - معايير المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة.

٥ - ميعاد وتاريخ ومكان تقديم الطلبات.

٦ - المستندات الواجب تقديمها.

مادة (٥)

تكون المفاضلة بين المتخصصين لشغل الوظائف وفقاً لتسلسل المعايير التالي:

١ - التقدير العام الأعلى للمؤهل.

٢ - الأقدم في الحصول على المؤهل.

٣ - الأكبر سناً.

٤ - يقدم المتزوج على الأعزب.

وفي حالة اشتراط اجتياز اختبار أو مقابلة شخصية للتعيين في الوظائف التي يحددها مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الديوان، تكون الأولوية لمن طبقت عليه المعايير أعلاه ثم اجتاز المقابلة أو الاختبار في جهة العمل، وفي حالة التساوي تطبق المعايير أعلاه مرة أخرى.

أما بالنسبة لغير المتخصصين ( من حملة الثانوية العامة فما دون بدون تدريب) فيضع ديوان الخدمة المدنية معايير المفاضلة بينهم.

مادة (٦)

يقوم الديوان بإعلان أسماء المرشحين للتعيين من المتقدمين المقبولين لشغل الوظائف في الجريدة الرسمية.

مادة (٧)

تلتزم الجهة طالبة شغل الوظائف المعلن عنها، بتعيين من يتم إعلان قبولهم من المتقدمين متى استوفوا الشروط الأخرى للتعيين، وعلى هؤلاء التقدم إلى هذه الجهة خلال ١٥ يوماً من نشر إعلان نتيجة القبول في الجريدة الرسمية لاستكمال إجراءات التعيين وإلا اعتبر قبولهم لشغل الوظائف كأن لم يكن، وعلى هذه الجهة إثبات تاريخ تقدم المقبولين إليها في سجل خاص يعد لهذا الغرض وتسليمهم إيصال يفيد ذلك.

الفصل الثاني

التعيين في الهيئات والمؤسسات العامة التي لا تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية والشركات التي تمتلك الدولة أكثر من نصف رأسمالها

مادة (٨)

يكون تعيين الكويتيين في الهيئات والمؤسسات العامة التي لا تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية والشركات التي تمتلك الدولة الافت ٤ ربيع الأول ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١/٥/٢٧م

أكثر من نصف رأسمالها بطريق الإعلان في صحيفتين يوميتين.

مادة (٩)

تعلن الجهات والشركات المشار إليها في المادة السابقة من هذا القرار عن حاجتها لشغل الوظائف الشاغرة لديها في المواعيد التي تراها مناسبة لذلك في جريدتين يوميتين، ولوحة الإعلانات في مقر الجهة أو الشركة، وترسل نسخة من هذا الإعلان إلى برنامج إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.

مادة (١٠)

يجب أن يتضمن الإعلان عن الوظائف الشاغرة البيانات الآتية:

١ - مسمى الوظيفة.

٢ - شروط شغل الوظيفة.

٣ - ميعاد وتاريخ ومكان التقدم لشغل الوظيفة على ألا تقل المدة المتاحة للتسجيل عن ١٥ يوماً.

٤ - معايير المفاضلة بين المتقدمين وفقاً للوارد بالمادة رقم (٥) من هذا القرار.

٥ - المستندات الواجب تقديمها.

مادة (١١)

تقوم هذه الجهات والشركات بإعلان نتائج القبول للمتقدمين لشغل الوظائف في الجريدة الرسمية، ولوحة الإعلانات في مقر الجهة أو الشركة ، وترسل نسخة من هذا الإعلان إلى برنامج إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.

مادة (١٢)

تلتزم الجهة أو الشركة طالبة شغل الوظائف ، بتعيين من يتم إعلان قبولهم من المتقدمين، وعلى هؤلاء التقدم إليها خلال ١٥ يوماً من نشر الإعلان في الجريدة الرسمية لاستكمال إجراءات التعيين وإلا اعتبر قبولهم لشغل الوظائف كأن لم يكن، وعلى هذه الجهة أو الشركة إثبات تاريخ تقدم المقبولين إليها في سجل خاص يعد لهذا الغرض وتسليمهم إيصال يفيد ذلك.

الفصل الثالث

أحكام عامة

مادة (١٣)

يستثنى من شروط الإعلان التعيين في الوظائف التالية:

١ - الوظائف التي يكون شغلها بمرسوم.

٢ - وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

٣ - وظائف الخبراء والمستشارين.

٤ - الوظائف المخصصة للمعاقين طبقاً لأحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٦ المشار إليه.

٥ - وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمعهد العالي للفنون المسرحية ووظائف التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

٦ - الوظائف التي يتم شغلها من خريجي الدورات التدريبية التي تتم تنفيذا لمتطلبات إحدى الجهات الحكومية إذا كان التعيين فيها يشمل جميع من اجتاز التدريب بنجاح.

ويجوز لديوان الخدمة المدنية إضافة وظائف أخرى إلى هذه الوظائف.

مادة (١٤)

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الخدمة المدنية

صدر في : ٢٧ صفر ١٤٢٢ هـ

الموافق : ٢٠ مايو ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي