الكويت اليوم - م
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم (٤) لسنة ١٩٩٨
بشأن
طريقة أداء الاشتراكات التي إستحقت حتى
١٩٩٧/١١/٣٠ طبقا
لأحكام نظام التأمين التكميلي
وزير المالية ووزير المواصلات ،
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦ والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (٦٩) لسنة ١٩٨٠ والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (١١) لسنة ١٩٨٨ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (١٣٠) لسنة ١٩٩٢ بالإشتراك في التأمينات الاجتماعية إختياريا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (١٢٨) لسنة ١٩٩٢ بنظام التأمين التكميلي ،
وعلى القرار رقم (۲) لسنة ۱۹۹۷ بشأن مواعيد وإجراءات سداد الإشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة طبقا لأحكام نظام التأمين التكميلي ،
وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧ / ۱ / ١٤١٩هـ الموافق ٤ / ٥ / ١٩٩٨م .
قرر
مادة (١)
يكون أداء الإشتراكات التي استحقت حتى ١٩٩٧/١١/٣٠ على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم طبقا لأحكام نظام التأمين التكميلي وفقا لما يلي :
أ) تسدد دفعة واحدة حصة صاحب العمل في القطاع الحكومي ـ المدني والعسكري ـ وفي الشركات المملوكة للدولة بالكامل .
ب) تقسط حصة المؤمن عليه في كافة القطاعات وكذا حصة صاحب العمل في القطاعين الأهلي والنفطي غير المملوك للدولة بالكامل وذلك على مدة تعادل ضعف المدة التي إستحقت عنها مع جبر كسر الشهر في مدة التقسيط إلى شهر كامل .
مادة (٢)
يعفى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية التي استحقت عن التأخير في سداد الإشتراكات المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك حتى تاريخ وجوب السداد طبقا لهذا القرار.
مادة (۳)
على أصحاب الأعمال المشار إليهم في البند (أ) من المادة (١) من هذا القرار سداد حصة صاحب العمل في الاشتراكات في أول الشهر التالي لإنقضاء ثلاثين يوما على إخطار المؤسسة لهم بمقدار المبالغ المستحقة عليهم .
الكويت اليوم - ن
مادة (٤)
على صاحب العمل أو المؤمن عليه - حسب الأحوال - سداد القسط الشهري للإشتراكات التي تم تقسيطها في ميعاد سداد الإشتراكات الشهرية بناء على إخطار من المؤسسة وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لإنقضاء ثلاثين يوما على تاريخ الإخطار، فيما عدا المؤمن عليهم المشتركين طبقا لأحكام القانون رقم (١١) لسنة ١٩٨٨ المشار إليه فيكون السداد اعتبارا من أول الشهر التالي لإنقضاء تسعين يوما
على تاريخ الاخطار، وتسري على الأقساط كافة الأحكام التي تسري
على الإشتراكات الشهرية.
وإذا استحق المعاش التكميلي قبل إستكمال سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فيخصم القسط الشهري من ذلك المعاش حتى استكمال سداد باقي المبلغ المستحق، وفي حالة الوفاة يخصم القسط من المستحقين الذين تصرف لهم الأنصبة وذلك بالنسبة والتناسب بين نسب استحقاقهم في المعاش.
أما إذا استُحقت مكافأة التقاعد وطلب المؤمن عليه صرفها فتخصم منها باقي الأقساط دفعة واحدة، فإذا لم يطلب صرفها تزاد مدة التقسيط بمقدار المدة التي توقف فيها سداد الأقساط وذلك عند عودته الى الخدمة من جديد.
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين على حالات انتهاء الاشتراك في التأمين التكميلي السابقة على العمل بهذا القرار.
مادة (٥)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى مدير عام المؤسسة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
وزير المالية
ووزير المواصلات
علي السالم العلي
صدر في: ٨ محرم ١٤١٩هـ
الموافق: ٥ مايو ١٩٩٨ م