إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,744
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 4 لسنة 1997

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤ م

العدد

٣٢٩

السنة الثالثة والأربعون

الكويت

اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

الأحد

٤ جمادى الآخرة ١٤١٨ هـ

٥ أكتوبر (تشرين أول) ١٩٩٧ م

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

قرار رقم (٤) لسنة ١٩٩٧

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (٣) لسنة ١٩٩٧ بشأن قواعد وشروط ضم مدد الخدمة الفعلية السابقة على ١ / ١ / ١٩٩٥ في التأمين التكميلي

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية ،

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٢٨) لسنة ١٩٩٢ بنظام التأمين التكميلي ،

وعلى القرار رقم (٣) لسنة ١٩٩٧ بشأن قواعد وشروط ضم مدد الخدمة الفعلية السابقة على ١ / ١ / ١٩٩٥ في التأمين التكميلي ،

وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤١٨ هـ الموافق ٣٠ / ٩ / ١٩٩٧ م .

قرر

مادة أولى

يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (٨) من القرار رقم (٣) لسنة ١٩٩٧ المشار إليه النص الآتي :

" وتستحق الزيادة الناتجة عن الضم اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش التكميلي إذا قدم طلب الضم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذه الفقرة و إلا استحقت الزيادة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب ، وفي جميع الأحوال يستحق القسط الشهري لمقابل الضم اعتبارا من الميعاد الأخير" .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية

ناصر عبدالله الروضان

بتاريخ : ٢٩ جمادى الأولى ١٤١٨ هـ

الموافق : ١ أكتوبر ١٩٩٧ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي