صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤ م
العدد
٣٢٩
السنة الثالثة والأربعون
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الأحد
٤ جمادى الآخرة ١٤١٨ هـ
٥ أكتوبر (تشرين أول) ١٩٩٧ م
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم (٤) لسنة ١٩٩٧
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (٣) لسنة ١٩٩٧ بشأن قواعد وشروط ضم مدد الخدمة الفعلية السابقة على ١ / ١ / ١٩٩٥ في التأمين التكميلي
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية ،
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٢٨) لسنة ١٩٩٢ بنظام التأمين التكميلي ،
وعلى القرار رقم (٣) لسنة ١٩٩٧ بشأن قواعد وشروط ضم مدد الخدمة الفعلية السابقة على ١ / ١ / ١٩٩٥ في التأمين التكميلي ،
وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤١٨ هـ الموافق ٣٠ / ٩ / ١٩٩٧ م .
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (٨) من القرار رقم (٣) لسنة ١٩٩٧ المشار إليه النص الآتي :
" وتستحق الزيادة الناتجة عن الضم اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش التكميلي إذا قدم طلب الضم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذه الفقرة و إلا استحقت الزيادة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب ، وفي جميع الأحوال يستحق القسط الشهري لمقابل الضم اعتبارا من الميعاد الأخير" .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية
ناصر عبدالله الروضان
بتاريخ : ٢٩ جمادى الأولى ١٤١٨ هـ
الموافق : ١ أكتوبر ١٩٩٧ م