إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,744
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 4 لسنة 1990

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم ٤ لسنة ١٩٩٠

بشــــــــأن

تقرير مكافآت مالية سنوية للموظفين الشاغلين لدرجات مجموعة الوظائف القيادية

مجلس الخدمة المدنية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ فى شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر فى ٧ جمادى الأولى سنة ١٣٩٩ هـ الموافق ٤ أبريل سنة ١٩٧٩ م فى شأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٦ لسنة ١٩٨٠ بشأن منح البدلات والعلاوات الاضافية والمكافآت التشجيعية .

- وعلى قرار وزير المالية رقم ١٣ لسنة ١٩٧٧ بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة .

- وبناء على ما قرره مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم ٣ لسنة ١٩٩٠ المنعقدة بتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٩٩٠ بشأن الموافقة على منح القياديين مكافآت مالية سنوية .

قـــــــــــرر

مادة ( ١ )

يجوز منح الموظفين الشاغلين لدرجات مجموعة الوظائف القيادية ( الدرجة الممتازة ، درجة وكيل وزارة ، درجة وكيل وزارة مساعد ) الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية ـ مكافأة مالية سنوية وذلك بحد أقصى :

۱۸۰۰۰ د.ك بالنسبة لشاغل الدرجة الممتازة .

۱۲۰۰۰ د.ك بالنسبة لشاغل درجة وكيل وزارة .

۸۰۰۰ د.ك بالنسبة لشاغل درجة وكيل وزارة مساعد .

بالاضافة لما يستحقه من مكافآت عن عضويته في مجالس الادارات أو اللجان .

مادة ( ٢ )

يحدد الوزير المختص مبلغ المكافأة التى تمنح للموظف استنادا للمادة السابقة .

مادة ( ٣ )

يكون صرف المكافآت بموجب هذا القرار وفقا للإجراءات والترتيبات التى يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية .

مادة ( ٤ )

يلغى العمل بالقواعد الواردة بقرار وزير المالية رقم ١٣ لسنة ١٩٧٧ المشار اليه أعلاه فيما يتعلق بمنح شاغلى درجات مجموعة الوظائف القيادية مكافأة خدمات ممتازة .

مادة ( ٥ )

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

صدر في : ١٦ ذو القعدة ١٤١٠ هـ

الموافق : ٩ يونيو ١٩٩٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي