مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم ٤ لسنة ١٩٩٠
بشــــــــأن
تقرير مكافآت مالية سنوية للموظفين الشاغلين لدرجات مجموعة الوظائف القيادية
مجلس الخدمة المدنية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ فى شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر فى ٧ جمادى الأولى سنة ١٣٩٩ هـ الموافق ٤ أبريل سنة ١٩٧٩ م فى شأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٦ لسنة ١٩٨٠ بشأن منح البدلات والعلاوات الاضافية والمكافآت التشجيعية .
- وعلى قرار وزير المالية رقم ١٣ لسنة ١٩٧٧ بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة .
- وبناء على ما قرره مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم ٣ لسنة ١٩٩٠ المنعقدة بتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٩٩٠ بشأن الموافقة على منح القياديين مكافآت مالية سنوية .
قـــــــــــرر
مادة ( ١ )
يجوز منح الموظفين الشاغلين لدرجات مجموعة الوظائف القيادية ( الدرجة الممتازة ، درجة وكيل وزارة ، درجة وكيل وزارة مساعد ) الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية ـ مكافأة مالية سنوية وذلك بحد أقصى :
۱۸۰۰۰ د.ك بالنسبة لشاغل الدرجة الممتازة .
۱۲۰۰۰ د.ك بالنسبة لشاغل درجة وكيل وزارة .
۸۰۰۰ د.ك بالنسبة لشاغل درجة وكيل وزارة مساعد .
بالاضافة لما يستحقه من مكافآت عن عضويته في مجالس الادارات أو اللجان .
مادة ( ٢ )
يحدد الوزير المختص مبلغ المكافأة التى تمنح للموظف استنادا للمادة السابقة .
مادة ( ٣ )
يكون صرف المكافآت بموجب هذا القرار وفقا للإجراءات والترتيبات التى يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية .
مادة ( ٤ )
يلغى العمل بالقواعد الواردة بقرار وزير المالية رقم ١٣ لسنة ١٩٧٧ المشار اليه أعلاه فيما يتعلق بمنح شاغلى درجات مجموعة الوظائف القيادية مكافأة خدمات ممتازة .
مادة ( ٥ )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
صدر في : ١٦ ذو القعدة ١٤١٠ هـ
الموافق : ٩ يونيو ١٩٩٠ م