الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية
قرار رقم ٣٩٩ لسنة ١٩٩٥
رئيس مجلس الادارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٤ في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعديه .
وعلى القانون رقم ٩ لسنة ١٩٦٩ في شأن حيازة الكلاب والإجراءات الوقائية من مرض الكلب .
وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ـ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٨م .
وعلى لائحة نظام الحجر البيطري الصادرة بالقرار رقم ١٠ لسنة ١٩٨٥م .
وعلى محضر الإجتماع المنعقد يوم ٩/ ٤/ ١٩٩٥ بين المختصين بالهيئة وممثلي وزارة التجارة والصناعة بشأن إستحداث نشاط تجارة (الحيوانات الأليفة) .
وبناء على اقتراح إدارة الصحة الحيوانية وما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .
ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يشترط توافر الشروط الفنية والصحية المرفقة بهذا القرار ، عند طلب الترخيص بممارسة نشاط تجارة الحيوانات الأليفة ـ وتخطر كل من وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت بهذه الشروط .
مادة ثانية
يندب الموظفون المبينة أسماؤهم فيما بعد لمراقبة تنفيذ الشروط المشار اليها في المادة الأولى ويناط بهم ضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لها ويكون لهم صفة الضبطية القضائية :
دكتور محمد وايل المهنا مدير إدارة الصحة الحيوانية السيد/ بدر سويد فرج رئيس قسم الخدمات العلاجية السيد/ وليد عيسى العود رئيس قسم المحاجر البيطرية السيد/ أحمد سالم محمد سالم رئيس قسم الخدمات الأهلية السيد/ يوسف عبد الرحمن البريكان رئيس قسم أمراض الدواجن السيد/ شاكر محمود عوض رئيس قسم الخدمات الوقائية السيد/ حسين سيد الشماع رئيس قسم الأدوية والمستلزمات الطبية السيد/ خالد أحمد المجادي ملاحظ بيطري
السيد/ محمد عبدالله الدوسري ملاحظ بيطري
السيد/ صالح حسن يوسف ملاحظ بيطري
السيد/ عبد العزيز محمد أشكنانى ملاحظ بيطري
السيد/ صلاح أسد عبد الرسول ملاحظ بيطري
مادة ثالثة
كل من يخالف الشروط المشار اليها في المادة الأولى يتخذ في شأنه الإجراءات الإدارية التي تقررها كل من وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت ـ كما يجوز إحالته إلى الإدعاء العام لمعاقبته طبقا لأحكام المادة (١٦) من القانون رقم ٩ لسنة ١٩٦٩ في شأن حيازة الكلاب والإجراءات الوقائية من مرض الكلب .
مادة رابعة
على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ـ ويعمل به من تاريخ نشره .
م . فهد عبدالله الحساوي
رئيس مجلس الادارة
المدير العام
التاريخ : ٧ جمادى الاولى ١٤١٦هـ
الموافق : ٢ اكتوبر ١٩٩٥م
الشروط الفنية التي يجب توافرها في محلات بيع الحيوانات الأليفة
١ ـ تقديم مخطط للمحل يبين فيه أماكن عرض هذه الحيوانات
٢ ـ يجب أن يكون هناك فصل بين طيور الزينة والحيوانات الأليفة (وأن يفصل بين الكلاب والقطط بحاجز ثابت) .
٣ ـ أن يكون المحل جيد الإضاءة والتهوية والتكييف .
٤ ـ أن تغطي كامل الأرضيات والحوائط من الداخل بالسيراميك أو البورسلان وذلك لسهولة التنظيف والتطهير.
٥ ـ أن يتوفر مصدر للمياه الحارة والباردة داخل المحل .
٦ ـ أن توجد مناهيل وبالوعات في كل قفص وأن تكون متصلة بالصرف الداخلي الخاص بالمحل .
٧ ـ أن تزود النوافذ والأبواب بشبك (تور) وذلك لمنع دخول الحشرات .
٨ ـ أن توجد مغسلة داخلية خاصة بالمحل .
٩ ـ أن تكون الأقفاص مصنوعة من الألمنيوم أو الصلب الغير قابل للصدأ (ستنلس ستيل) .
١٠ ـ ألا يستخدم المحل لأغراض أخرى غير الغرض المرخص له .
١١ ـ يجري كشف طبي دوري على العاملين بهذه المحلات كل سنة على الأقل للتأكد من خلوهم من الأمراض .
١٢ ـ وجود سجلات وشهادات صحية تبين نشاط المحل .
١٣ ـ التعاون مع مفتشي الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والجهات الحكومية الأخرى وتقديم المستندات والسجلات حين الطلب .