المؤسسين (المؤسسة التعليمية الأجنبية والشريك المحلي) .
* شهادة (لا حكم عليه من وزارة الداخلية فيما يتعلق بممثل المؤسسين المحلي أو الجهة التي سوف تقدم طلب الترخيص وصورة جواز السفر لممثل المؤسسة التعليمية الأجنبية .
تدرس الأمانة العامة ولجنة دراسة الطلبات كتاب الرغبات وتأهيل المؤسسين وتتحقق من عدم وجود موانع قانونية ، وتصدر اللجنة التوصية المناسبة ويحق للجنة طلب بيانات إضافية لعملية التأهيل (علما بأن صلاحية التأهيل لا تزيد عن سنة) . وبنا عليه تخاطب الأمانة العامة أصحاب العلاقة للتقدم باستلام كراس طلب مبدئي ، أو تعتذر عن ذلك .
ثانياً : استقبال الطلبات :
1 - تقدم جميع الطلبات إلى مقر الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة على أن يكون استقبال الطلبات من 1/ 10 إلى 31/ 3 من كل سنة دراسية .
2 - تتحقق الأمانة العامة مبدئيا من استيفا الطلب للعناصر وللبيانات المطلوبة في النموذج .
* إذا كانت البيانات المقدمة مستوفاة يحال الطلب إلى لجنة دراسة الطلبات .
* إذا كانت البيانات غير مستوفاة يخطر الأمين العام المؤسسين بالنواقص ويطلب من أصحاب العلاقة استكمالها أو تزويده بالإيضاحات ، وفي حالة عدم تحقق ذلك خلال شهر يعتبر الطلب كأن لم يكن .
3 - تتحقق لجنة دراسة الطلبات من كفاية وصلاحية البيانات المقدمة قبل بد التقييم .
* إذا كانت البيانات كافية يخطر الأمين العام لاستيفا التكاليف وتسجيل الطلب رسمياً بعد ذلك ، ويبلغ صاحب العلاقة بتاريخ تسجيل الطلب .
* إذا كانت البيانات غير كافية يخطر الأمين العام بالنواقص ويطلب من أصحاب العلاقة استكمالها أو تزويده بالإيضاحات .
على أن يتم استكمال النواقص وتزويد الأمانة العامة بها خلال 3 شهور بحد أقصى من الإحالة إلى اللجنة ، وفي حالة عدم تحقق ذلك يعاد الملف إلى صاحب العلاقة ويعتبر الطلب كأن لم يكن .
4 - تدرس اللجنة الطلب ويحال التقييم عند اللزوم ، وتقدم اللجنة توصياتها للأمين العام خلال شهر من تسجيل الطلب .
5 - يجتمع المجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الطلب كما في 3 أعلاه ، ويجوز للمجلس عند الضرورة تفويض لجنة فرعية يقوم الأمين العام بدعوتها للنظر في الطلب ، على أن تتألف من خمسة من أعضا المجلس يترأسها أكبر الأعضا سناً ، وجبت المجلس أو اللجنة المفوضة بالطلب بالافتقة من حيث المبدأ أو الرفض ، وفي حالة الموافقة يصدر المجلس التعليمات المطلوبة لتتقديم البيان التفصيلي أو يحدد الشروط اللازمة في حالة الموافقة المشروطة .
6 - في حالة عدم الرد خلال مدة الثلاثة شهور المحددة بالمادة (8) من اللائحة التنفيذية يعتبر الطلب مرفوضاً دون حاجة إلى إخطار أو إبدا الأسباب .
7 - يتقدم المؤسسون بالبيان التفصيلي حسب القواعد المحددة باللائحة التنفيذية والنموذج المحدد لذلك الطلب .
8 - تعامل جميع الطلبات والبيانات والمداولات المتعلقة بها بسرية تامة .
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 398/ 2008
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشـا صناديق الاسـتثمـار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً علـى كتابي شـركة بـيت الاسـتثمار العالمي المؤرخين 30/ 6 و 10/ 7/ 2008 بصفتها الشـركة المديرة لصندوق مؤشر جلوبل لأكبـر عشـر شـركات ، بشـأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشـر في سجل صناديـق الاسـتثمـار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات مؤشر جلوبل لأكبر عشر شركات :
- خروج السيد/ جاسم محمد الرومي ودخول السيد/ شهيد حامد بانكير بدلاً منه في الجهاز الاداري للصندوق .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
نائب المحافظ
صدر في : 12 رجب 1429هـ
الموافق : 15 يوليو 2008م