الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (٣٩٨) لسنة ٢٠٠١م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠م في شأن حماية الثروة السمكية،
- وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨م،
- وعلى قرار رئيس الهيئة رقم (٢٥٢) لسنة ٢٠٠٠م في شأن السماح بصيد أسماك الميد داخل جون الكويت لمدة (٤) شهور فقط،
- وعلى قرار رئيس الهيئة رقم (٢٥٤) لسنة ٢٠٠٠م في شأن تعديل صياغة الفقرة رقم (٣) من الشروط والضوابط الواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس الهيئة رقم (٢٥٢) لسنة ٢٠٠٠م،
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بالتمرير المعتمد من معالي/ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٠١/٦/٢٨م بالسماح لصيادي الأسماك بصيد الميد داخل جون الكويت خلال المدة من ٢٠٠١/٧/١م وحتى نهاية نوفمبر ٢٠٠١م،
- ولمقتضيات المصلحة العامة،
قرر
مادة أولى
يسمح بصيد أسماك الميد داخل جون الكويت ( المنطقة الواقعة من الساحل الممتد من الخويسات وحتى جزيرة مسكان بمحاذاة بر غضي) وذلك لمدة خمسة أشهر تبدأ من ٢٠٠١/٧/١م وحتى نهاية نوفمبر ٢٠٠١م وفقا للشروط والضوابط التالية :-
١- أن يتم إصدار تصريح مؤقت من إدارة الثروة السمكية يسمح بموجبه مزاولة نشاط صيد أسماك الميد داخل المنطقة المحددة بجون الكويت خلال الفترة المشار إليها بناء على الكشف الوارد من إتحاد الصيادين بأسماء الطرادات التي ستقوم بالصيد، ويحدد في الترخيص مسئول الطراد الذي سيتم محاسبته عن أي تجاوز - على أن يسحب الترخيص الأصلي بصفة مؤقتة خلال نفس الفترة.
٢- يسمح بإصدار تصريح مؤقت واحد فقط لكل صياد حرفي مهما كانت عدد السفن والقوارب التي يمتلكها .
٣- تستخدم الشباك الخيشومية (الليخ) المصنعة من مادة الداكرون (DACRON) متعددة الخيوط أو الشعيرات (MULTI FILAMENT) بقياسات (٤٥ ملم) (١٫٧٥ بوصة) بطول (٢٥م) (١٠ الياخ - الطراد الواحد) على أن يكون عمق الليخ من (١٠٠ إلى ١٢٠) عين من سطح الماء - مع حظر استخدام أي شباك أخرى.
٤- أن يكون الموقع الثابت لخروج وعودة صيادي أسماك الميد من بوابة مركز الدوحة الرقابي.
٥- لا يجوز تواجد أدوات صيد أخرى على ظهر القارب أو الليخ المرخص له بصيد الميد غير المعدات المسموح بها في هذا القرار.
٦- أن لا تزيد قوة المحرك المستخدم على الطراد على (١٤٠ حصان) بحد أقصى - ولا يزيد عدد المكائن المستخدمة في الطراد على ماكينة واحدة.
مادة ثانية
كل من يخالف أحكام هذا القرار يطبق بشأنه أحكام المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠م في شأن حماية الثروة السمكية والقرارات المنفذة له.
مادة ثالثة
على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٠ ربيع الآخر ١٤٢٢هـ
الموافق: ١ يوليو ٢٠٠١م
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد سالم العلي الصباح