إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,629
-
قرارات : 17,926
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 392 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

392 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1/ 388 /2008

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على كتاب شركة منافع للاستثمار المؤرخ 15 / 6 / 2008، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة منافع للاستثمار :

- زيادة رأس المال من 000, 000, 20 دينار كويتي إلى 143, 088, 20 دينار كويتي ، وتمثل الزيادة ما نسبته نحو 0,44 % من رأس المال لمقابلة نظام خيار شراء الأسهم للموظفين ، ومن ثم تعديل المادة رقم (7) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي للشركة بهذا المضمون .

وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 14 / 4 / 2008 .

- زيادة الاحتياطي القانوني من 007, 78 دينار كويتي إلى 584, 562 دينار كويتي .

- زيادة الاحتياطي العام من 007, 78 دينار كويتي إلى 584, 562 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2007 .

- إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي خاصة بالعمل بنظام خيار شراء الأسهم للموظفين، ويكون نص المادة كما يلي :

«بغرض المحافظة على الموظفين الأكفاء للعمل بالشركة وتعزيز ولائهم لها ، فإن لمجلس الإدارة الحق في استحداث نظام يسمى «خيار شراء الأسهم للموظفين» وذلك وفقاً للشروط التي نص عليها القرار الوزاري رقم (337) لسنة 2004 :

1- لمقابلة التزامات الشركة بموجب نظام «خيار الأسهم للموظفين» يجوز زيادة رأس مال الشركة على أن لا تتجاوز إجمالي الزيادات التي تتم لرأس المال المدفوع عن 10 % خلال فترة أقصاها عشر سنوات منذ بداية تطبيق البرنامج ، ويتنازل مساهمو الشركة عن حقهم في الاكتتاب في هذه الزيادة لصالح الموظفين المزمع منحهم الخيار المشار إليه أعلاه .

2- أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى المساهمين المستويات الوظيفية المستفادة من البرنامج وكمية الأسهم المخصصة لكل مستوى وظيفي .

3- يعرض النظام خيار شراء الأسهم للموظفين وبرنامجه على الجمعية العامة للموافقة عليه» .

وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 14 / 4 / 2008 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

نائب المحافظ

صدر في : 10 رجب 1429 هـ

الموافق : 13 يوليو 2008م

***

قرار رقم 1/ 389 /2008

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناءً على كتاب صندوق الفجر المؤرخ 3 / 7 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق الفجر :

* تعديل المادة (18) من النظام الأساسي الخاصة بجهاز الرقابة الشرعية لتصبح كالآتي :

«يكون للصندوق جهاز للرقابة الشرعية ذات قرارات ملزمة تقوم بمراقبة أنشطة الصندوق للتأكد من مدى التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية بحيث يصدر تقريراً سنوياً بذلك وينشر مع الميزانية الختامية . وجهاز الرقابة الشرعية للصندوق هو بيت المشورة للاستشارات الشرعية» .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

نائب المحافظ

صدر في : 11 رجب 1429 هـ

الموافق : 14 يوليو 2008م

قرار رقم 1/ 390 /2008

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،

والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على كتاب شركة أصول للإجارة والتمويل المؤرخ 17 / 6 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة أصول للإجارة والتمويل :

- تغيير اسم الشركة ليصبح «شركة أصول للاستثمار» ومن ثم تعديل كل من المادة (2) من عقد التأسيس والمادة (1) من النظام الأساسي بهذا المضمون .

- زيادة رأسمال الشركة من 640,000, 31 دينار كويتي إلى 804,000, 34 دينار كويتي ، وتمثل الزيادة ما نسبته 10% من رأس المال كأسهم منحة . ومن ثم تعديل نص المادة (5) من النظام الأساسي للشركة والمادة (6) من عقد التأسيس بهذا المضمون .

وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 11 / 6 / 2008 .

- تعديل المادة (14) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي :

«يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري» .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

نائب المحافظ

صدر في : 11 رجب 1429 هـ

الموافق : 14 يوليو 2008 م

قرار رقم 1 / 391 / 2008

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على كتابي شركة المصالح الاستثمارية المؤرخين 16 و24/ 6 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالية على بيانات شركة المصالح الاستثمارية :

- زيادة رأسمال الشركة من 8,000,000 دينار كويتي إلى 9,200,000 دينار كويتي ، وتمثل الزيادة ما نسبته 15 % كأسهم منحة ، ومن ثم تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي بهذا المضمون .

وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 15 / 6 / 2008 .

- زيادة الاحتياطي القانوني من 3,382,345 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 2,000,000 دينار كويتي) إلى 3,575,754 دينار كويتي .

- زيادة الاحتياطي العام من 3,826,638 دينار كويتي إلى 1,020,047 دينار كويتي .

وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2007 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

نائب المحافظ

صدر في : 11 رجب 1429هـ

الموافق : 14 يوليو 2008م

قرار رقم 1 / 392 / 2008

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على كتاب شركة التجاري للاستثمار المؤرخ 30 / 6 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة التجاري للاستثمار :

- تعيين السيد / جمال عبد المنعم الترتير بمنصب الرئيس التنفيذي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

نائب المحافظ

صدر في : 11 رجب 1429 هـ

الموافق : 14 يوليو 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي