إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,629
-
قرارات : 17,926
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 391 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

391 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس الوزراء

رقم (٣٩١) لسنة ٢٠٠١

بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف

والعاملين في الجهات غير الحكومية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل بالقطاع الأهلي والقوانين المعدلة له ،

وعلى الأمر الأملري بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،

وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة الالزامية والاحتياطية ،

وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٦ بشأن رعاية المعاقين ،

وعلى القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٧٦٧) الصادر في اجتماعه رقم (٩٧/٣٧) بتاريخ ١٩٩٧/١٠/٥ بشأن دمج برنامج إعادة تركيبة القوى العاملة ومشروع إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة تحت مسمى برنامج إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٠١ بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام

القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه،

وبناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية ،

قرر

مادة (١)

تسري الأحكام الواردة في هذا القرار على الكويتيين من الفئات التالية :-

أ- العاملين لدى الجهات غير الحكومية التالية :-

١- الشركات المساهمة الكويتية المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية .

٢- البنوك ، وبيت التمويل الكويتي ، وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي .

٣- الجمعيات التعاونية .

٤- شركات التأمين ، وفروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في دولة الكويت .

٥- الشركات المساهمة الكويتية ذات المسئولية المحدودة التي لا يقل رأسمالها عن نصف مليون دينار كويتي .

٦- الشركات والمؤسسات الصناعية التي يعمل بها أكثر من خمسين عاملا .

٧ المقاولون المصنفون بالفئات الأولى والثانية والثالثة وفقا لقانون المناقصات العامة .

ب – أصحاب المهن الذين يعملون لحسابهم أو لدى جهة غير الواردة في البند (أ) الحاصلين على مؤهلات جامعية أو مؤهل تخصصي معتمد من الجهة الحكومية المختصة ويلزم لمباشرة مهنهم الحصول على ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة .

ج – أصحاب الحرف الحاصلين على مؤهل فني معتمد من الجهة الحكومية المختصة ويمارسون حرفتهم لحسابهم أو لدى أي جهة غير الجهات الواردة في البند (أ) .

د – ولمجلس الوزراء إضافة أي فئات أخرى الى الفقرات السابقة .

مادة (٢)

يمنح الذكور من الفئات المنصوص عليها في المادة السابقة علاوة أولاد قيمتها ٥٠/٠٠٠ د.ك عن كل ولد بحد أقصى خمسة أولاد ، وتزاد هذه العلاوة عن الولد المعاق بمقدار ٥٠٪ من قيمتها.

مادة (٣)

تمنح الفئات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار علاوة اجتماعية وفقا للجدول المرافق لهذا القرار ، ولا تستحق هذه العلاوة لن يصل المرتب المؤمن به عليه في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبلغ الف دينار شهريا ، فإن لم يصل راتبه هذا الحد صرفت له العلاوة الاجتماعية أو جزء منها بحيث لايتجاوز راتبه معها الف دينار .

وفي جميع الأحوال تصرف له علاوة الأولاد .

مادة (٤)

تمنح العلاوة الاجتماعية للإناث بفئة أعزب ،

مادة (٥)

يشترط لمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للخاضعين لأحكام هذا القرار توافر الشروط التالية :-

١- أن يكون مقر العمل في دولة الكويت .

٢- أن يكون مسجلا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كمؤمن عليه .

٣ - ألا يقل السن عن ٢١ عاما للأعزب أو ١٨ عاما للمتزوج ومن لديه ولد أو أكثر والا يزيد سنه على ٤٧ عاما في جميع الأحوال.

٤ - ألا يكون مقيدا بأحد مراحل التعليم أو مسجلا بإحدى الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ويستثنى من هذا الشرط من بلغ سنه ٢٥ عاما فأكثر اذا كان متزوجا أو لديه ولد أو أكثر لم يتجاوز الرابعة والعشرين.

٥ - ألا يتقاضى معاشا تقاعديا.

مادة (٦)

استثناء من حكم المادة (٣) من هذا القرار ، تمنح الأنثى علاوة الأولاد في أي من الحالتين التاليتين :-

أ - وفاة والدهم مع عدم استحقاق الأولاد معاشا تقاعديا عنه أو تقاضيهم أية مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية .

ب - عجز والدهم الصحي عن العمل مع عدم تقاضيه مرتبا أو معاشا تقاعديا أو مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية .

وفي جميع الأحوال يكون الصرف من أول الشهر التالي لموافقة الجهة المختصة .

مادة (٧)

دون إخلال بحكم المادتين (٩) و (١٠) من هذا القرار ، يوقف صرف علاوة الأولاد في أي من الحالتين التاليتين :

١- إعالة الأبناء الذكور أنفسهم أو بلوغهم سن الرابعة والعشرين ما لم يكونوا عاجزين عن العمل أيهما أسبق .

٢ - إعالة البنات أنفسهن أو زواجهن أيهما أسبق .

مادة (٨)

يوقف صرف العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج وتصرف بفئة أعزب في أي من الحالتين التاليتين :-

١- طلاق الزوجة الوحيدة ، وذلك من أول الشهر التالي لصيرورة الطلاق بائنا .

٢- وفاة الزوجة الوحيدة ، وذلك من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة ، واستثناء من ذلك يعامل من تتوفى زوجته الوحيدة معاملة المتزوج من حيث فئة العلاوة الاجتماعية التي تمنح له اذا كان وقت وفاة زوجته مستحقا للعلاوة الاجتماعية بفئة متزوج ، وله ولد أو أكثر لم يتجاوز سن الرابعة والعشرين .

مادة (٩)

يوقف صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين لدى الجهات غير الحكومية في أي من الحالات التالية :-

١- التوقف عن مزاولة المهنة أو الحرفة أو انتهاء علاقة العمل لدى الجهات غير الحكومية .

٢- تقاضي معاش تقاعدي .

٣- إلتحاق أصحاب المهن والحرف بالخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية .

مادة (١٠)

ينتهي الحق في صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمشمولين بأحكام هذا القرار ببلوغ سن السابعة والأربعين باستثناء من صرفوا أيا من هاتين العلاوتين مدة تقل عن خمس سنوات فيستمر الصرف لهم الى حين استيفاء المدة المشار إليها .

مادة (١١)

تثبت الزوجية بوثيقة عقد الزواج أو ما يقوم مقامها ، وتثبت البنوه بشهادة الميلاد او بشهادة رسمية مستخرجة من سجلات المواليد ، وتثبت الاعاقة بشهادة صادرة من المجلس الأعلى لشئون المعاقين ، ويثبت العجز عن العمل بشهادة صادرة من المجلس الطبي العام .

ولا تصرف العلاوة الاجتماعية عن الأولاد إلا بتقديم بطاقاتهم المدنية .

مادة (١٢)

إذا تخلف المشمول بأحكام هذا القرار عن تقديم ما يثبت حقه في أي من العلاوتين المنصوص عليهما في هذا القرار وانقضت السنة المالية للميزانية العامة للدولة دون تقديمهم الإثبات اللازم ، تصرف العلاوة من أول السنة المالية التي تقدموا فيها بالإثبات .

مادة (١٣)

يلتزم العاملون لدى الجهات غير الحكومية المشار إليها في المادة (١) من هذا القرار بتقديم بيان بالحالة الاجتماعية والوظيفية لكل منهم على النموذج المعد لذلك الى الجهات التي يتبعونها ، وعليهم إخطار هذه الجهات بأي تغيير يطرأ على هذا البيان .

وعلى هذه الجهات إخطار برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ببيانات العاملين لديها وبأي تغيير يطرأ على هذه البيانات .

ويلتزم أصحاب المهن والحرف بتقديم بيانات كاملة عن أحوالهم الاجتماعية على النموذج المعد لذلك الى برنامج إعادة هيكلة تركيبية القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وإخطاره بأي تغيير يطرأ على هذه البيانات .

ويتولى برنامج إعادة هيكلة تركيبية القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة صرف هاتين العلاوتين لأصحاب المهن والحرف والعاملين لدى الجهات غير الحكومية ، ويوقف الصرف عند عدم تقديم البيانات أو النماذج المطلوبة .

مادة (١٤)

لا تسري أحكام هذا القرار على العاملين الكويتيين في الشركات التي ترتبط فيها الدولة بموجب إتفاقيات خاصة، ويصدر في شأنهم قرار خاص من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية.

مادة (١٥)

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر في : ٢٧ صفر ١٤٢٢هـ

الموافق : ٢٠ مايو ٢٠٠١ م

الجدول

المرافق لقرار مجلس الوزراء

رقم (٢٠٠١/٣٩١)

فئات العلاوة الاجتماعية لأصحاب المهن والحرف وللعاملين في الجهات غير الحكومية

قيمة العلاوة

م المؤهل

فئة أعزب فئة متزوج

د.ك د.ك

١ الشهادة الجامعية أو ما يعلوها (أو ما يعادلها) ١٩٠ ٢٧٨

٢ شهادة الدبلوم أو شهادة الثانوية العامة + دورة ١٦٩ ٢٥١ تدريبية لا تقل مدتها عن سنتين دراسيتين ، (أو ما يعادلهما)

٣ شهادة الثانوية العامة + دورة تدريبية لا تقل ١٦١ ٢٤٢ مدتها عن سنة دراسية أو شهادة متوسطة + دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات دراسية أو ما يعادلهما.

٤ شهادة الثانوية العامة أو شهادة متوسطة + دورة ١٤٧ ٢٢٢ تدريبية لا تقل مدتها عن سنة دراسية .

(أو ما يعادلهما)

٥ شهادة متوسطة ١٤١ ٢١٦

٦ مادون المتوسطة ١٣٦ ٢١١

• تعتبر السنة الدراسية في مضمون هذا الجدول تسعة شهور دراسية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي