قرار مجلس الوزراء
رقم (٣٩٠) لسنة ٢٠٠١
بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للعاملين في الجهات الحكومية
والشركات المملوكة للدولة بالكامل
مجلس الوزراء .
بعد الاطلاع على الأمر الأميري بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٦ بشأن رعاية المعاقين،
وعلى القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية،
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٧٦٧) الصادر في اجتماعه رقم (٩٧/٣٧) بتاريخ ١٩٩٧/١٠/٥ بشأن دمج برنامج إعادة تركيبة القوى العاملة ومشروع إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة تحت مسمى برنامج إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة والجهاز التنفيذي.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٠١ بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام
القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه،
وبناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية،
قرر :
مادة (١)
تسري الأحكام الواردة في هذا القرار على الكويتيين العاملين في الجهات الآتية:
١ - الوزارات.
٢ - الإدارات الحكومية.
٣ - الجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
٤ - الشركات المملوكة للدولة بالكامل.
مادة (٢)
يمنح الذكور من العاملين في الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة علاوة أولاد قيمتها - ٥٠ د.ك عن كل ولد بحد أقصى خمسة أولاد، وتزاد هذه العلاوة عن الولد المعاق بمقدار ٥٠٪ من قيمتها.
ويستمر صرف علاوة الأولاد لمن يتقاضاها حاليا من العاملين في تلك الجهات عن أكثر من خمسة أولاد، وذلك بصفة شخصية.
ومع مراعاة ما ورد في الفقرتين السابقتين تسري باقي القواعد والأحكام المعمول بها حاليا في شأن هذه العلاوة على الجهات المذكورة.
مادة (٣)
يستمر تطبيق قواعد وأحكام وجداول العلاوة الاجتماعية الواردة في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها حاليا سواء أكانت محددة بذاتها أم روعيت عند تحديد الراتب الأساسي، وعلى الجهات التي لم ترد في جداولها المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية أحكام خاصة بالعلاوة الاجتماعية أن تعرض جداولها على مجلس الخدمة المدنية لاعتمادها وتقرير العلاوة الاجتماعية الخاصة بالعاملين فيها واعتمدها من مجلس الوزراء.
مادة (٤)
يلتزم المشمولون بأحكام هذا القرار بتقديم بيان بحالاتهم الاجتماعية والوظيفية على النموذج المعد لذلك، الى الجهات التي يتبعونها، وعليهم إخطار هذه الجهات بأي تغيير يطرأ على هذا البيان.
مادة (٥)
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر في : ٢٧ صفر ١٤٢٢هـ
الموافق : ٢٠ مايو ٢٠٠١م