وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (37) لسنة 2008م
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ( 85 ) لسنة 2001 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2000
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979م في شأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 1067 / ثالثا ) المتخذ بجلسته رقم ( 49-3/ 2007 ) بتاريخ 12/ 11 / 2007 م بشأن إلغاء ما تدفعه الجمعيات التعاونية للمحافظات ( 7% ) .
- وعلى القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 م بشأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 29 ) لسنة 2001 بشأن تعديل
القرار الوزاري رقم ( 150 ) لسنة 2000 .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 85 ) لسنة 2001 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (150) لسنة 2000 .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 104) لسنة 2001 بشأن تعديل
القرار رقم ( 29) لسنة 2001 .
- وعلى كتاب اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية رقم 2008/284 .
- وعلى ما تتطلبه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
« قـــــــرر»
مادة (1) : تعدل الفقرة ( ب ) من القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2001 بشأن تعديل القرار رقم ( 150) لسنة 2000 والتي كانت تنص على تخصيص نسبة 7% للمحافظة التي تقع الجمعية في نطاق عملها لتصبح كالأتي :-
ب - نسبة 7% تخصص لدعم أسعار السلع في الجمعيات التعاونية وفقا للضوابط والإجراءات التي يضعها قطاع التعاون في هذا الشأن .
مادة (2) : تعدل الفقرتين (4 ، 6) من المادة الأولى بالقرار الوزاري رقم (85) لسنة 2001 لتصبح على النحو التالي :-
4- ما لا يزيد عن 6% من قيمة الأسهم كأرباح لها .
6- يوزع الباقي كعائد على مشتريات الأعضاء من الجمعية خلال السنة المنتهية وبحد أقصى قدره 10% عن كل دينار
مادة (3) : يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة (4) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية على أن يعمل به اعتبارا من الميزانيات التي تنتهي في 31/ 12 / 2008 ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير العدل
ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل
جمال أحمد الشهاب
صدر في : 7 جمادى الأولى 1429 هـ
الموافق : 12 مايو 2008م
قرار وزاري رقم ( 39 ) لسنة 2008
بشأن إعادة تشكيل لجنة شئون التعاون
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983 بشأن حضور جلسات اللجان الحكومية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (78) لسنة 1994 بتشكيل لجنة شئون التعاون .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبناء على عرض على وكيل الوزارة .
- قــــــــرر-
مادة (1) : إعادة تشكيل لجنة شئون التعاون برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشئون التعاون وعضوية كل من :-
1) مدير إدارة التنمية التعاونية عضوا .
2) مدير إدارة شئون العضوية وشهر الجمعيات التعاونية عضوا .
3) مدير إدارة التفتيش التعاوني عضوا .
4) مدير إدارة الرقابة التعاونية عضوا .
5) مدير إدارة المنشآت التعاونية عضوا .
6) باحث قانوني بقطاع التعاون مقررا .
مادة (2) : تختص اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار بما يلي :-
أ- اقتراح الدراسات والبحوث حول تطوير العمل بقطاع التعاون .
ب - دراسة القوانين والقرارات والتعاميم الخاصة بقطاع التعاون واقتراح تعديلها .
ت- دراسة المشاكل والصعوبات التي تعترض العمل بإدارات القطاع والجمعيات التعاونية والعمل على حلها .
ث- اقتراح الدراسات المتعلقة باحتياجات القطاع والجمعيات التعاونية .
ج- العمل على تقديم الاقتراحات لتوحيد كافة النظم والإجراءات الإدارية والمالية وإجراءات التفتيش التعاوني والانتخابات للجمعيات التعاونية .
مادة (3) : تجتمع اللجنة بصفة دورية في المواعيد التي يحددها رئيسها .
مادة (4) : للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا في أداء أعمالها .
مادة (5) : تباشر اللجنة أعمالها في غير أوقات العمل الرسمية وتصنف بالفئة الأولى طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 .
مادة (6) : تلغى القرارات الوزارية التالية (78 لسنة 1994- 159 لسنة 2002 – 38 لسنة 2005 - 216 / 268 لسنة 2006 ) .
مادة (7) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه
وزير العدل
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
جمال أحمد شهاب
صدر في : 14 جمادى الأولى 1429 هـ
الموافق : 19 مايو 2008م