إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,629
-
قرارات : 17,926
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 389 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

389 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 388 / 2008

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على كتاب شركة منافع للاستثمار المؤرخ 15 / 6 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة منافع للاستثمار :

- زيادة رأس المال من 000, 000, 20 دينار كويتي إلى 20,088,143 دينار كويتي ، وتمثل الزيادة ما نسبته نحو 0,44 % من رأس المال لمقابلة نظام خيار شراء الأسهم للموظفين ، ومن ثم تعديل المادة رقم (7) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي للشركة بهذا مضمون .

وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2008 / 4 / 14 .

- زيادة الاحتياطي القانوني من 007, 78 دينار كويتي إلى 562,584 دينار كويتي .

- زيادة الاحتياطي العام من 007, 78 دينار كويتي إلى 562,584 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2007 .

- إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي خاصة بالعمل بنظام خيار شراء الأسهم للموظفين ، ويكون نص المادة كما يلي :

"بغرض المحافظة على الموظفين الأكفاء للعمل بالشركة وتعزيز ولائهم لها ، فإن لمجلس الإدارة الحق في استحداث نظام يسمى «خيار شراء الأسهم للموظفين» وذلك وفقاً للشروط التي نص عليها القرار الوزاري رقم (337) لسنة 2004 :

1- لمقابلة التزامات الشركة بموجب نظام « خيار الأسهم للموظفين » يجوز زيادة رأس مال الشركة على أن لا تتجاوز إجمالي الزيادات التي تتم لرأس المال المدفوع عن 10 % خلال فترة أقصاها عشر سنوات منذ بداية تطبيق البرنامج ، ويتنازل مساهمو الشركة عن حقهم في الاكتتاب في هذه الزيادة لصالح الموظفين المزمع منحهم الخيار المشار إليه أعلاه .

2- أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى المساهمين المستويات الوظيفية المستفادة من البرنامج وكمية الأسهم المخصصة لكل مستوى وظيفي .

3- يعرض النظام خيار شراء الأسهم للموظفين وبرنامجه على الجمعية العامة للموافقة عليه .

وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 4 / 4 / 2008 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

نائب المحافظ

صدر في : 10 رجب 1429هـ

الموافق : 13 يوليو 2008م

***

قرار رقم 1 / 389 / 2008

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناء على كتاب صندوق الفجر المؤرخ 3 / 7 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق الفجر :

* تعديل المادة (18) من النظام الأساسي الخاصة بجهاز الرقابة الشرعية لتصبح كالتالي :

«يكون للصندوق جهاز للرقابة الشرعية ذات قرارات ملزمة تقوم بمراقبة أنشطة الصندوق للتأكد من مدى التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية بحيث يصدر تقريراً سنوياً بذلك وينشر مع الميزانية الختامية . وجهاز الرقابة الشرعية للصندوق هو بيت المشورة للاستشارات الشرعية » .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

نائب المحافظ

صدر في : 11 رجب 1429 هـ

الموافق : 14 يوليو 2008م

قرار رقم 1 / 390 / 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على كتاب شركة أصول للإجارة والتمويل المؤرخ 17 / 6 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة أصول للإجارة والتمويل :

- تغيير اسم الشركة ليصبح «شركة أصول للاستثمار» ومن ثم تعديل كل من المادة (2) من عقد التأسيس والمادة (1) من النظام الأساسي بهذا المضمون .

- زيادة رأسمال الشركة من 640,000, 31 دينار كويتي إلى 804,000, 34 دينار كويتي ، وتمثل الزيادة ما نسبته 10٪ من رأس المال كأسهم منحة . ومن ثم تعديل نص المادة (5) من النظام الأساسي للشركة والمادة (6) من عقد التأسيس بهذا المضمون .

وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 11 / 6 / 2008

- تعديل المادة (14) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي :

«يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري» .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

نائب المحافظ

صدر في : 11 رجب 1429هـ

الموافق : 14 يوليو 2008م

قرار رقم 1 / 391 / 2008

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على كتابي شركة المصالح الاستثمارية المؤرخين 16 و 24/ 6/ 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة المصالح الاستثمارية :

- زيادة رأسمال الشركة من 8,000,000 دينار كويتي إلى 9,200,000 دينار كويتي ، وتمثل الزيادة ما نسبته 15 ٪ كأسهم منحة ، ومن ثم تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي بهذا المضمون .

وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 15 / 6 / 2008 .

- زيادة الاحتياطي القانوني من 382,345 , 3 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 2,000,000 دينار كويتي) إلى 3,575,754 دينار كويتي .

- زيادة الاحتياطي العام من 826,638 دينار كويتي إلى 1,020,047 دينار كويتي .

وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31/ 12 / 2007 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

نائب المحافظ

صدر في : 11 رجب 1429هـ

الموافق : 14 يوليو 2008م

قرار رقم 1 / 392 / 2008

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على كتاب شركة التجاري للاستثمار المؤرخ 30 / 6 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة التجاري للاستثمار :

- تعيين السيد / جمال عبد المنعم الترتير بمنصب الرئيس التنفيذي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

نائب المحافظ

صدر في : 11 رجب 1429 هـ

الموافق : 14 يوليو 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي