بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 385 / 2003
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعملاً بأحكام المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناء على كتاب شركة بيت الاستثمار العالمي ، مدير صندوق الاستثمارات المباشرة المؤرخ 24 / 11 / 2003 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق الاستثمارات المباشرة :
تعديل نص المادة (23) من النظام الأساسي للصندوق البند (4) لتصبح :
يستحق مدير الصندوق كتعويض لمصروفات التأسيس التي تكبدها 0.25% من رأسمال الصندوق ، وتستهلك خلال السنة المالية الأولى للصندوق .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 17 شوال 1424 هـ
الموافق : 11 ديسمبر 2003 م
قرار رقم 1/ 386 / 2003
محافظ بنك الكويت المركزي.
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
- وبناءً على كتاب شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي المؤرخ في 30 / 11 / 2003 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركة الاستثمار ، والشهادة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة الصادرة في هذا الشأن بتاريخ 12 / 5 / 2002 ..
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي :
- زيادة رأس مال الشركة من 12,920,250 دينار كويتي إلى 12,952,780 دينار كويتي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 17 شوال 1424 هـ
الموافق : 11 ديسمبر 2003 م