إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,629
-
قرارات : 17,926
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 384 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

384 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

*-*

قرار رقم (٣٨٤) لسنة ٢٠٠٢ م

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٠) لسنة ١٩٦٤م في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية،

- وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨م،

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٢٩٧) لسنة ٢٠٠١م بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت،

- وعلى كتاب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ ٢٠٠٢/٦/٤م المتضمن أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد أصدرت قرارا بإيقاف دخول الحيوانات الحية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسبب ظهور مرض حمى الكنجو النزفية بها،

- وعلى قرارنا رقم (٣٤٦) لسنة ٢٠٠٢م بشأن منع استيراد الحيوانات الحية والطيور من فصيلة النعام من الجمهورية الإسلامية الإيرانية،

- وبناء على مذكرة نائب المدير العام لشئون الثروة والصحة الحيوانية رقم (٣٠٤/٢٩٦٢) بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٢م بشأن السماح بدخول إرساليات الحيوانات الحية والطيور من فصيلة النعام من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى البلاد والسابق منحها تصاريح استيراد قبل صدور قرار المنع،

- ولمقتضيات المصلحة العامة

قرر

مادة أولى

يسمح لإرساليات الحيوانات الحية والطيور من فصيلة النعام الصادر بشأنها تصاريح استيراد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية قبل الحظر المنصوص عليه بقرارنا رقم (٣٤٦) لسنة ٢٠٠٢م السالف الإشارة إليه بدخول البلاد.

على أن توضع بالحجر البيطري لإجراء الاختبارات اللازمة. ويسري في شأنها ما تقرره إدارة الصحة الحيوانية، ويتحمل مستورد الإرسالية كافة النفقات أثناء وجودها بالحجر البيطري.

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

فهد سالم العلي الصباح

صدر في : ٢٢ ربيع الآخر ١٤٢٣ هـ

الموافق : ٣ يوليو ٢٠٠٢ م

بنك الكويت المركزي

-*-

قرار رقم ٢٠٠٢/٢٦٤/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (٢١) و (٦١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد (٤)، (٥)، (٧) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك.

وبناء على كتاب بنك برقان المؤرخ ٢٠٠٢/٥/٣٠، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك بالتعديل التالي على بيانات بنك برقان:

- إفتتاح فرع المطار في سوق المطار، الدور الأرضي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٢٣ هـ

الموافق: ٣ يوليو ٢٠٠٢ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي